1047

Rabia el-Abrar ve Hülasatü'l-Ahyar

ربيع الأبرار ونصوص الأخيار

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٢ هـ

Yayın Yeri

بيروت

مملوك لامرأة يعود عليها بكسبه، وأكره أن أجلس معك فيبطل ويضر ذلك بها. فانصرف أبو صفوان، وقال لبكار: لا تطمع في أبي الحجاج، رجل تورع أن يجلس معي، كيف يجيئك.
١٦- وكان مجمع «١» يقول: إذا رخص الطعام كفاني رغيفان، وإذا غلا كفاني رغيف، فلولا المسلمون ما باليت بغلاء ولا رخص.
١٧- مجاهد «٢» في قوله تعالى: وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ
«٣»، الحواكون.
١٨- قال حائك للأعمش «٤»: ما تقول في الصلاة خلف الحائك؟
قال: لا بأس بها على غير وضوء. قال: فما تقول في شهادته؟ قال: مقبولة مع شاهدين عدلين. فالتفت الحائك وقال: هذا ولا شيء واحد.
١٩- قال حائك لإبراهيم الحربي «٥»: ما تقول فيمن صلّى العيد ولم يشتر ناطفا «٦»، ما الذي يجب عليه؟ فتبسم إبراهيم ثم قال: يتصدّق بدرهمين، فلما مضى قال: ما علينا أن نفرح المساكين من مال هذا الأحمق!.

3 / 110