Yakın Isnad
قرب الإسناد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Yakın Isnad
İbn Cafer-i Himyeri d. 300 / 912قرب الإسناد
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
992- وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته (1) فولدت، ما حاله؟ قال:
«إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق» (2).
993- وسألته عن رجل قال لأمته- وأراد أن يعتقها ويتزوجها-:
أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال:
«عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئا. وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، (كان النكاح واجبا إلى) (3) أن يعطيها شيئا» (4).
994- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟
قال:
«إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس» (5).
995- وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال:
Sayfa 251