260

Yakın Isnad

قرب الإسناد

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

باب الزكاة

892- وسألته عن الزكاة، هل هي لأهل الولاية؟ قال:

«قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب» (1).

893- وسألته عن زكاة الحلي، قال:

«إذن لا يبقى، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة».

وقال: «ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه».

وقال: «ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه» (2).

894- وسألته عن الرجل يكون عليه الدين، قال:

«يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال» (3).

895- وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ فقال:

«لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول» (4).

Sayfa 228