251

Yakın Isnad

قرب الإسناد

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

باب في صلاة الكسوف

856- وسألته عن صلاة الكسوف، ما حدها؟ قال:

«متى أحب، ويقرأ ما أحب، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات، ثم يسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك» (1).

857- وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، قال:

«تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب».

قال: «إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى، فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول: سمع الله لمن حمده، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها» (2).

858- وسألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟ قال:

«إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء» (3).

~

Sayfa 219