223

Yakın Isnad

قرب الإسناد

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

716- وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه، أو يفتشه؟ قال:

«إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح له» (1).

717- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال:

«لا يصلح» (2).

718- وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم- أو كله- أيصلي فيه، أو يصلي عريانا؟ قال:

«إن وجد ماء غسله، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا» (3).

719- وسألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال:

«لا يغسل ثوبه ولا رجليه، ويصلي ولا بأس» (4).

720- وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول، أيصلى فيها؟ قال:

«إذا غسلت بالماء فلا بأس» (5).

Sayfa 191