216

Yakın Isnad

قرب الإسناد

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

681- وسألته عن الرجل، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا (1) على الفراش، وغيره من المتاع، ثم يصلي عليه؟ قال:

«إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس» (2).

682- وسألته عن الرجل، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه، فيضع على الفراش مروحة أو عودا، ثم يسجد عليه؟ قال:

«إن كان مريضا فليضع مروحة، وأما العود فلا يصلح» (3).

683- وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت (4) والتبن والشعير وأشباهه، ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال:

«لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا» (5).

684- وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة، ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال:

«إذا كان مضطرا فليفعل» (6).

685- قال: سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلى عليها؟ قال: «لا» (7).

686- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين

Sayfa 184