Güzel Söz
القول الحسن في جواب القول لمن
Türler
استأجرت البيت والأرض وهي فارغة وقال المستأجر لا بل كانت مشغولة والأرض كانتمزروعة لا يجوز هذه الإجارة اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم القول قول الآجر بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في الصحة والفساد بحكم الشرط فإن ث3مة القول فيه قول مدعي الصحة لأن هنا الآجر منكر الإجارة لأنه ينكر إضافة العقد إلى محل فارغ فينتفع به فيكون القول فيه قول المستأجر وإن كانت مشغولة كان القول قول الآجر كما لو اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في الطاحونة رجل سلم إلى بقار بقرة ليرعاها في البقار ليلا وزعم أنه رد البقرة وأدخلها القرية فطلبها صاحبها فلم يجدها ثم وجدها بعد أيام في نهر في الجبانة قد عطبت قالوا إن كان العرف بينهم أن تدخل البقور في القرية ولم يطلبون منه أن تدخل كل بقرة في منزل صاحبها كان القول انبقار مع يمينه أنه أدخل البقرة في القرية ولا ضمان عليه ولو ند بقرة من الباقورةوخاف البقار أنه لو تبع ما ند يضيع الباقي كان في سعة من أن لا يتبعهما ولايكون ضامنا في قول أبي يوسف ومحمد وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل فاتبع البعض ويترك البعض يضمن لما ترك وغذا كان البقار مشتركا فرعاها في موضع فعطبت فقال صاحبها أنا شرطت عليك أن ترعاها في موضع آخر وقال الراعي لابل شرطت علي الرعي في هذا الموضع كان القول فيه قول صاحب البقرة الراعي أو البقار إذا خاف الهلاك على شاة فذبحها ذكر في الأصل أنه يضمن قيمتها يوم الذبح وذكر في النوازل أنه لا يضمن استحسانا والمختار للفتوى أنه يضمن ولا يضمن فيالأولى فإن اختلفالراعي وصاحب الغنم على جواب الكتاب قال صاحب الغنم ذبحتها وهي حية وقال الراعي لا بل ذبحتها وهي ميتة كانالقول قول الراعي ولو أن صاحب البقر والغنم يأتيه بسمته لا يصح هذا الشرط ويكون القول في الهالك قول الراعي والبقار وإن لم يأتي بالسمة الراعي إذا خلط الغنم بعضها ببعض فإن كان يقدر على اغلتمييز لا يضمن ويكون القول في تعيين الدواب أنها لفلان قوله وإن خلطا ولم يقدر على التمييز يكون ضامنا قيمتها والقول في مقدار القيمة قول الراعي وإن استأجر حجاما ليقلع له سنا فقلع فقال صاحب السن ما أمرتك بقلع هذا السن كان القول قوله ويضمن القالع أرش السن وهو في كل سن نصف عشر الدية رجل دفع إلىخياط ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه قباذي طاق واحد الذي يقال له بالفارسية يكتاي خير المالك إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه وإن شاء أخذ القبا وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمى وإن اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا وقال الخياط بل أمرتني أن أقطعه قبا كان القول لصاحب الثوب وإن أمره أن يقطعه قميصا فخاطه سراويلا فهو والأول سواء وقيل ها هنا لا يجب الأجر إذا أخذ الثوب ولو دفع غزلا إلى حائك وأمره أن يزيد في الغزل من نفسه رطلا فقال زدت وأنكر رب الثوب فإن حلف رب الثوب على علمه برئ فإن نكل لزمه مثل الزيادة وإن اتفقا أن غزل الآمر كان منا والثوب منوين فقال الآمر الزيادة من الدقيق لا يقبل قوله لأن وزن الدقيق في العادة لا يبلغ وزن الغزل وإن كان الثوب مستهلكا وأنكر الىمرالزيادة كانالقول قول ربالثوب ولو دفقع إلى نداف جبة قطنا وأمره أن يزيد من عنده شيئا من القطن فجاء بعشرين إستار قطن في الثوب وقال للآمر دفعت إلى عشرة أساتير وزدت عشرة وقال صاحب الثوب دفعت إليك خمسة وزدت خمسة كان القول قول النداف وإن اختل المستأجر مع حافر البئر بعدما حفر خمسة أذرع فقال المستأجر شرطت عشرة أذرع وقال الحفار لا بل شرطت خمسة أذرع كان القول قول المستأجر مع يمينه وأعطاه من الأجر بحساب ذلك ويحلف الحفار على دعوى المستأجر ويتركان الإجارة فيما بقي وإن اختلفا على هذا الوجه قبل الخوض في العمل تحالفا وتراد رجل أرى إبلا من بخارى إلى بغداد للحج ثم اختلفا في وقت الخروج من بخارى فالقول في ذلك لمن يريد الخروج في الوقت المعروف للخروج لأهل بخارى وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج يكون على رب الدار وإن كان قد امتلأ من قبل المستأجر لكن لا يجبر رب الدار على ذلك ولا يكون ذلك على المستأجر أيضا فإن قول المستأجر ذلك يكون متبرعا ولا يحتسب له من الأجر وله أن يخرج من الدار إذا لم يفعل ذلك رب الدار وكذلك الغلق والتسليم وفي إجارة الحمام نقل الرماد والسرقين وتفريغ موضع الغسالة يكون على المستأجر سواء كان المسيل ظاهرا أو مسقفا فإن شرط ذلك على الأجر في الإجارة فسدت الإجارة وإن شرط على المستأجر جازت الإجارة والشرط لأن ذلك يكون على المستأجر بدون الشرط والشرط لا يزيد الأوكادة وإن أنكر المستأجر أن يكون الرماد من فعله كان القول فيه قوله لأنه ينكر أن يكون نقله عليه ولو استأجر دارا سنة فادعى المستأجر أنه استأجرها أحد عشر يشهرا بدهم وشهرا بتسعة دراهم وادعى الآجر أنه استأجرها سنة بعشرة دراهم فأقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى ذكر في المنتقى عن أبي يوسف أنه يقضي ببينة رب الدار ووجه ذلك أن رب الدار ادعى زيادة أجر لأحد عشر شهرا فيقضي ببينة بقي شهر واحد والمستأجر أقر له بالزيادة أجر لهذا الشهر فإن شاء صدقه وإن شاء كذبه وإن اختلفا في هذه الوجوه بعدما مضت مدة الإجارة عند المستأجر أو بعدما وصل إلى المكان الذي يدعي إليه الإجارة كان القول قول المستأجر مع يمينه ولا يتحالفان عندهم أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما فلان هذا بمنزلة ما لو اختلفافي البيع بعد هلاك السلعة وثمة عندهما لا يتحالفان وأما عند محمد فلأن في فصل الإجارة لو حلفا لا يثبت أحد العقدين فتبقى المنفعة مستوفاة بغير عقد والمنفعة لا تقوم بدون العقد ولا يجب شيء فلا يفيد التحليف أما في البيع فلا يثبت العقد تبقى العين مقبوضة بدون الثمن وقد عجز عن رده فيغرم قيمته وإن اختلفا في الأجر بعدما مضى بقدر المدة أو ما سار بعض الطريق فإنهما يتحالفان فإذا حلف انفسخ الإجارة فيما بقي ويكون القول قول المستأجر في حصة ما مضى رجل تكاري دابة من رجلين فإن اختلفا المتكاريان فقال أحدهما أكريناكها بعشرة دراهم وقال الآخر لا بل كريناكها بخمسة عشر والمستكري يقول أكريتماني بعشرة قال في الكتاب أن قبل الركوب كان القول قول الكاري الذي يدعي خمسة عشر في نصبيبه وإن كان بعد الركون فإن القول قول المستكري رجل ركب داربة رجل إلى بغداد ثم قال أعرتنيها وقال رب الدابة أجرتها بدهم ونصف فإن القول يكون قول الراكب لأن صاحب الدابة يدعي تقويم المنفعة وهو ينكر ولو ركب دابة رجل إلى الحيرة فادعى أنها إعارة إلى الحيرة وقال صاحبها بل أكريتها إلى الجبانة إلى أطراف البيوت بدهم فإن سلمت الدابة كان القول قول الراكب ولا يلزمه شيء وإن هلكت كان القول قول صاحب الدابة ويضمن الراكب قيمتها لأن الراكب أقر بالمجاوزة عن الجبانة وادعى الإذن وصاحبها أنكر الإذن ولو استكرى دابة فقالالمكاري استكر غلاما ما يتبعك ويتبع الدابة وأعطه نفقة ونفقة الدابة من المكري جاز ذلك فإن كان أعطى الغلام نفقته ونفقة الدابة فسرقت منه إن أقر صاحب الدابة بذاك برئ المستكري وإن اختلفا في الأمر باستكرى الغلامأو في الأمر بدفع النفقة إلى الغلام كان القول قول صاحب الدابة فإن أقر صاحب الدابة أنه أمره بدفع النفقة إلى الغلام وأنكر الدفع وأقر الغلام أنه أعطاه قبل قول الغ7لام الثوب أنا خطته فإن كان الثوب في يد رب الثوب أو في بيته فالقول قوله مع يمينه ولا أجر للخياط وإن كان الثوب في يدي الخياط أو في يديهما كان القول قول الخياط مع يمينه وله الأجر وإن اختلف الخياط مع رب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قبا وقد خطته ثوبا وقالالخياط لا بل أمرتني أن أقطعه ثوبا كان القول قول رب الثوب مع يمينه وهو بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله وإن شاء ضمنه قيمة ثوب مع غير مقطوع ولو دفع إلى صباغ ليصبغه أحر بالعصفر ففعل ثم اختلفا في الأجر فقال الصباع عملته بدرهم وقال صاحب الثوب بدانقين فأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما يؤخذ ببينة الصباغ وإن لم يكن لهما بينة ينظر إلى ما زاد الصبغ في قيمة الثوب فإن كان درهما أو أكثر يؤخذ بقول الصباغ ويعطي له درهم بعد يمينه بالله ما صبغه بدانقين وإن كان ما زاد على الصبغ فيه أقل من دانقين كان القول قول رب الثوب مع يمينه على ما ادعى الصباغ وإن كان يزيد في قيمة الثوب نصف درهم يعطي للصباغ نصف درهم بعد يمينه ما صبغه بدانقين وإن كان الصبغ مما ينقص الثوب كان القول قول صاحب الثوب وإن دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه قبا عشرا ودفع إليه بطانة والقطن ففعل الخياط ذلك ثم اختلفا فقال رب الثوب ليس هذهبطانيتي كان القول قول الخياط مع يمينه قاضي خان ولو دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بدرهم فأعطاه القصار ثوبا فقال هذا ثوبك وقال صاحب الثوب ليس هذا ثوبي كان القول قول القصار في قول أبي حنيفة وكذا لو كان القصار يدعي رد الثوب لأن في قول أبي حنيفةالقصار أمين وكذلك كل أجير مشترك والفتوى على قوله ولو دفع متاعا إلى حمال ليحمله إلىموضع كذا فحمل فقال رب المتاع ليس هذا متاعي وقال الحمال هو متاعك قال أبو يوسف القول قول الحمال مع يمينه ولا أجر له إلا أن يصدقه الآمر ويأخذ والنوع الواحد والنوعان فيه سواء إلا أنه في النوع الواحد لا يلزمه الأجر رجل أجر أرضا ثم اختلفا فقال المستأجر استأجرتها وهي فارغة وقال رب الأرض كانت مشغولة مزروعة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل القول فيه قول صاحب الأرض بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في الصحة والفساد بحكمالشرط فإنه ثمة كان القول قول مدعي الصحة لأن في هذا الوجه صاحب الأرض منكر للإجارة أصلا وقال القاضي الإمام علي السعدي في الإجارة بحكم الحال إن كان فارغة كان القول قول مدعي لأن في الفراغ وقت العقد وإن كانت مشغولة كان القول صاحب الارض كما في مسألة الطاعون إذا اختلفا في جريان الماء وانقطاعه قال رضي الله عنه ينبغي أن يكون القول قول منكر الشغل لأن في صحة إجارة المشغول روايتان والصحيح أنها جائزة ويؤمر بالتفريغ والتسليم رجل أجر داره سنة كاملة فلما مضت السنة أخف صاحب الدار الدار وكنسها وسكنها فقال المستأجر كان لي فيها دراهم وأنك كنستها وألقيتها في الطريق ولي عليك ضمانها فإن أنكر صاحب الدار كان القول قوله ولو دفع إلىحائك غزلا وأمره أن يزيد في الغزل رطلا من عنده على أن يعطيه من الغزل وأجر الثوب دراهم معلومة جاز فإن اختلفا بعد النسيخ فقال الحائك زدت وقال صاحب الغزل لم تزد فإن كان وزن غزل صاحب الغزل معلوما فإن اتفقا أن غزله كان منا فإن كان الثوب قائما يوزن الثوب فإن وزن فوجد (( )) فقال رب الغزل هذا من الدقيق وقال الحائك هذا من الدقيق وزيادة رطل غزل زدته قالوا القول قول الحائك لان الدقيق لا يزيد هذا القدر ظاهر وإن رجع القاضي إلى علماء الحاكة في ذلك كان أحسن فإن رجع إليهم فقالوا الدقيق لا يزيد هذا لاقدر كان القول للحائك مع يمينه فإذا حلف يجبر رب الثوب على أن يعطي ما سمي له ويأخذ الثوب وإن قال أهل العلم الدقيق يزيد هذا القدر كان القول قول رب الثوب مع يمينه فإن حلف يخبر صاحب الثوب إن شاء ضمنه مثل غزله وترك الثوب وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه من الأجر بحسابه ما أقام من العمل وإن كان مستهلكا عند صاحب الثوب قبل أن يعلم وزن كان القول قول رب الثوب مع يمينه على علم أنه ما يعلم أن الحائك زاد في الغزل فإن حلف كان عليه أجر الثوب دون ثمن الغزل فيقسم المسمى على عمل ثوب مثله وعلى قيمته رطل من الغزل فيطرح عندما أصاب قيمة الغزل وقال الحاكم الشهيد الصواب أن يطرح عنه أيضا حصته ما ترك من زيادة العمل في النسيخ لأنه التزم المسمى بمقابلة العمل وثلاثة أرطال غزل وهو إنما عمل في رطلين هذا إذا اختلفا ووزن غزل الدافع كان معلوما فإن لم يكن كان القول قول الدافع وهو رب الثوب مع يمينه سواء كان الثوب قائما أو هالكا ولا يرجع في هذا إلى قول الحوكة لأنه لا يمكن معرفة الصادق من الكاذب وفي مسئلة الصائغ والقلب يجب أن يرجع في معرفة الزيادة إلى أهل العلم إن كانوا يعرفون وقد ذكرنا مثل هذا النداف إذا دفع إليه ثوبا وأمره أن يزيد في قطنة كلها من قاضي خان وإذا استأجر دارا ليقعد قصارا فلهأن يعقد مدادا إذا كانت مضرتهما واحدة ولو قال المستأجر شرطت لك القصارة وأنكر الآجر فالقول قوله رجل استأجر رحى ما وبيتها ومتاعها مدة معلومة بأجر معلوم فانقطع الماء سقط من الأجر بحسابه وإن لم تنقص إجارة حتى عادا لما لزمته الإجارة فإن شرط عليه الأجر وإن انقطع الماء فسد الإجارة فإن شرط عليه الأجر وإن انقطع الماء فسدت الإجارة وإن اختلفغا في قدر الانقطاع فالقول قول المستأجر وإن اختلفا في نفس الانقطاع يحكم الحال الكفالة بالأجرة جائزة وكذا الحوالة ولا يطالب بشيء منها حتى يجب بالإيفاء أو شرط التأجيل وهو كالإضافة إلى سبب الوجوب فغذا وجب له أن يطالب أيهما شاء ولو عجل الكفيل قبل الوجوب لم يرجع على الأصيل حتى يجيء الوقت وليس للكفيل أن يأخذ المستأجر حتى يؤديه لكن إن لزمه هو يلزم المكفول عنه لما عرف في كتاب الكفالة وإن اختلفوا في مقدارها فقال الآجر درهمان وقال الكفيل درهم وقال المستأجر نصف جرهم فالقول قول المستأجر لإنكاره الزيادة وإقرار الكفيل على نفسه بزيادة نصف درهم جائز ولا يجوز على المستأجر والقول قول الكفيل فيما زاد على درهم لإنكاره الزيادة ولو أقام الطالب البينة أخذ بالدرهمين أيهما شاء فلو كانالأجر ثوبا فهلك بطلت الكفالة لأنه برئ الأصل عن تسليم الثوب بالهلاك استأجر من رجل مرا وجعله في الطريق ثم صرف وجهه إلى الطريق ودعى أجيرا فلم يبرح من بذلك المكان ثم نظر فإذا قد ذهب به إن لم يطل تحويل وجهه حتى لا يسمى مصنفا للمرا لا يضمن عليه والقول قوله مع يمينه إن كذبه الآجر وإن طال التفاقه ضمن وفي مجموع النوازل رجل دفع عبدا له على رجل على أنه إن شاء قبضه بالشراء وإن شاء أخذه بالإجارة سنة بكذا فهلك عنده بعد القبض إن هلك بعد الاستعمال فهو على الإجارة وإن قال أردت (( )) إن كان قيمته مثل الأجر أو أكثر قبل قوله وإن كان الآجر أكثر لا يصدق وإن هلك قبل الاستعمال لا يضمن لأنه لم يقبضه على الضمان إذا خرج المستأجر من البيت وفي البيت تراب ورماد ظاهر على المستأجر إخراجه بخلاف البالوعة فإنه ليس على المستأجر إخراجها استحسانا فإن شرط على المستأجر ذلك عند العقد يجوز لأنه موافق للعقد ولو اختلفا في التراب الظاهر فالقول قول المستأجر أنه استأجرها وهو فيها اختلف الآجر والمستأجر بعدما سكن الدار فقال الساكن أسكنتنيها بغير أجر فالقول قوله والبينة بينة رب الدار وعلى هذا الخان إذا نزل فيه رجل وإن كان الخان معروفا بالعلة يجب العلة استأجر دارا بعشرة دراهم فاستحقها ربج ببينة فقال كنت دفعتها إلى الآجر وامرته أن يؤاجرها فالآجر لي وقال الآجر غصبتها وأجرتها فالقول قول رب الدار وأقام الآجر بينة على ما ادعلى من الغصب لم تقبل بينة الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا ادعى رده على الآجر لا يصدق إلا ببينة كذا روى هشام عن محمد وهذا الجواب مستقيم على قول من يرى يد الأجير المشترك يد ضمان فأما من يرى هذه يد أمانة وهو أبو حنيفة يقبل قوله كالمودع إلى هنا من المحيط وفي نكاح النوازل إذا لم يذكر الآجر يحمل على الإجارة بالعرف ولو اختلفا في مقدار الأجر فالقول قول الدافع إذا اختلف الآجر والمستأجر بعدما خرج المستأجر في التخاريج والرفروف التي بني عليها فالقول قول المستأجر أنا أستحدثتها إلا إذا كان العرف بخلافه ولو اختلفا بنا الدار أو خشب أدخل في السقف وفالقول قول رب الدار وكذا في الأجر المفروش والغلق كل ما كان مركبا وأما اللبن الموضوع والآجر والجص والباب الموضوع فهو للمستأجر ولو أقاما البينة فالبينةبينة من جعلنا القول قول صاحبه وفي البئر المطوية والبالوعة المحفورة والتنور القول قول رب الدار وإن كان رب الدار أمره بالبناء فيها ليحسبه من الأجر فاتفقا في البناء واختلفا في مقدار النفقة فالقول قول رب الدار والبينة بينة المستأجر وإن أنكر البناء فالقول قول رب الدار فإن كان فيها باب ذوا مصراعين سقط أحدهما فاختلفا فيهما أو في الساقط القول فيها لرب الدار إذا عرف أنه أخوه وكذا لو سقط جذع في الدار وتصاويره توافق تصاوير البيت الكل في الاصل وفي الأقضية إذا استأجر أرضا ليطبخ فيها الآجر والفخار بأجر معلوم فاختلف هو ورب الأرض في الأتون فقال رب الأرض أنا بنيته وقال المستأجر أنا بنيته فالقول قول المستأجر وفي بناء آخر غير الأتون القول قول رب الأرض وفي النوازل رجل ادعى على رجل أنه استأجره لمسك سكانه في سفينة من يريد إلى أمد بعشرة دراهم فالقول قول واحد منهما على صاحبه ولا أجر لواحد منهما على صاحبه ولو أقاما البينة فالبينة بينة المداح ولا أجر لصاحب السفينة وللملاح على صاحب السفينة عشرة دراهم وإن ادعلى رجل على آخر أ،ه أجر بغلا من تريد إلى بلخ بعشرة دراهم وادعى الآخر انه استأجره ليبلغ به إلى فلان ببلخ بخمسة دراهم فالقول قول كل واحد منهما على صاحبه بيمينه ولا يجب الآخر وإن أقاما البينة فالبينة بينة صاحب البغل رجل دفع إلىملاح طعاما كيلا معروفا يحمله كل كر منه بكذا فلمابلغ موضع الشرط قال صاحب الطعام نقص طعامي وأنكر الملاح فالقول قول صاحب الطعام وعلى الملاح أن يكييله ويأخذ بحسابه هذا إذا لم يدفع الأجر إليه أما إذا دفع فالقول قول الملاح ويقال لصاحب الطعام كل الطعام حتى تضمنه ما نقص من طعامك يعني يسترد من الأجر بقدر ما نقص من الطعام خلاصة هلك العين المستأجر على حفظه قال الأجير هلك بعد عام ولي الأجرة وقال المستأجر هلك بعد شهر فالقول للمستأجر لأنه ينكر لزوج الأجر وكذا لو قال المستقر حين جاء المقرض بعد مضي مدة بالعين هذا العين ليس ذلك المستأجر بحفظه بل غيره فالقول له في إنكاره الأجر والقول قول المقرض في أنه هو العين المتسأجر لحفظه لأنه هو القابض فيكون أعلم كما لو جعل أمرها بيدهما إن لم يصل إليها كسنوتها أو دين لها عليه إلى شهر ثم قالت بعد الشهر أنه لم يصل والأمر بيدها وزعم الزوج الوصول فالقول له في عدم كون الأمر بيدها ولها في عدم وصول الدين والكسوة ولو قال المستأجر دفعت إليك مادفعت عن الدين وقال الأجير من الأجرة فالقول قول الدافع لأنه أعلم بجهة الدفع سئل عن الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا قال هلك العين أو سرق أيقبل قوله قال عند أمين فيصدق بالحلف وعندهما يضمن إلى أخره ولو دفعت إلى جاريتها لها الأجر بخلاف إرضاعها بلبن الحيوان والقول قولها أنها لم ترضعه بلبن الحيوان والبينة بينتها أنها أرضعتها بلبن نفسها أما إذا شهدوا أنها أرضعته بلبن البقر فالبينة بينة أهل الصبي بزازية دفع إلى خفاف خفا ليخرزه فالمعتبر عادة الناس وغن اختلف العادة أو لم يكن هناك عادة فالقول لصاحب الخف غاني أو صباغ استأجر منزلا فسكن فيزمانا ثم اختلف بعد خروجه منه فيما يحدث الغاني والصباغ في العرف والعادة لا الأجر وزعم المساجر أنه أحدثه والأجران كان وقت الإجارة ففي القياس القول للمؤجر بالحلف وفي الاستحسان للمستأجر وإن في بناء الدار وخشبه وأدل ما في السقف وأمثاله القول لرب الدار مع اليمين وإن في خشبة موضوعة في المنزل أو في باب موضوع أو لبن رضب أو يابس أو أجرا وأجص فهو للمستأجر بالحلف وإن برهنا ففي كل ما فيه القول للمستأجر فالبينة لرب الدار وفي التنور القول لرب الدار في عرفهم وفي عرفنا للمستأجر وفي المبير المطوية والبالوعة المحفورة القول لربالدار وإن أقر المالك أن المستأجر جصصها أو فرش فيها الآجر أو ركب فيها بابا أو غلقا فللمستأجر دقق وإن أخر القلع بالدار فعلى المالك قيمته يوم الخصومة وإن انهدم بيت منها فهو للمالك إذا علم أنه من بعض ملكه وإلا فللمستأجر دفع إلى ملاح طعاما بكيل فلما بلغ العرصة قال نقص طعامي وأنكر الملاح فالقول لصاحب الطعام وعلى الملاح أن يكيله ويأخذ الأجر بحسابه إذا لم يدفع الأجير إليه فإن كان دفع إليه فالقول للملاح ويقال لصاحب الطعام كله حتى ترد قدر ما نقص من الطعام من الأجر .
Sayfa 263