Güzel Söz
القول الحسن في جواب القول لمن
Türler
السابعة إذا أخبر القاضي عدله بإفلاس المحبوس بعد مضي المدة أطلقه مكتفيا به الثامنة الرسالة من القاضي إلى المزكي التاسعة قول واحد في اثنانالعيبالذي يختلف فيه البائع والمشتري العاشرة الصوم برؤية هلال رمضان وقوله على ما مر يفي في كتاب الصوم من رواية الحسن أن يقبل قول العدل الواحد في الصوم بلا علة أو على ظاهر المذهب من قبوله عند وجود علة من غيم أو غبار ونحوه الحادية عشر إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعما أن يشهدا على موتهوقال إن صاحب الفوائد نظم منها تسعة ولم يقرها في الشرح ورأى هو في الكافي مسئلة التزكية والرسالة والترجمة وفي خزمانة إلى الليث زيادة هلال رمضان والإفلاس ومسألة الشهادة على الموت والمسائل مذكورة في غالب الكتب وشرح منطومة ابن وهبان لابن الشحنة باب الرجوع عن الشهادة ولو قال الشاهد لقوم اشهوا أن الشهادة التي شهدت بها عند القاضي لفلان على فلان كبذا زور وباطل لا تبطل شهادته بذلك لكونه في غير مجلس القاضي ولو رجع في مجلس قاش آخر صح رجوعه حتى لو أقام المشهود عليه البينة على رجوعه في غير مجلس القاضي لا يقبل وعند قاض آخر يقبل ولو ادعى رجوعه مطلقا لا يقبل وإن لم يكن لمدعي ارجوع بنية ووأراد استحلاف الشاهد إن ادعى رجوعه مطلقا أو في غير مجلس القاضي لا يستحلف وإن ادعى في مجلس القاضي يستحلف جامع الفقتاوى لعرق أمير كتاب الوكالة رجل قال لامرأته شو توا باز داشم فقال الزوج لم أرد به الطلاق كان القول قوله إذا لم يوجد ثمة ما يدل على الطلاق وإن كان ذلك في حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق رجل قال لآخر وكيلك حضرني وأدى رسالتك وقال إن المرسل يقول ابعث لي بثوب كذا بثمن كذا وبين ثمنه فبعته وأنكر وصل الثوب إليه والوكيل يقول أوصلت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضر رحمه الله إن أقر المرسل بقبض الرسول الثوب منه وأنكر الوصول إليه يضمن المرسل قيمة الثوب وإن أنكرقبض الرسول فالقول قوله ولا ضمان عليه قاضي خان ومحيط رجل وكل رجل بغير عينه ودفع إليه الثمن فاشترى الوكيل فهو على وجوه إن كان وكيلا بالشراء بمائة درهم فاشتى بمائة درهم ولم يصف إلى دراهم الآر ولا إلى غيرها كان البيان اليد إن قال نويت بالدراهم الدراهم التي دفعها إلى الآمر صدق الوكيل ويلزم الشراء الآمر وإن قال نويت غيرها لزم الوكيل إذا قال اوكيل نويت الشراء لنفسي وإن قال نويت الشراء للآمر كان الشراء للآمر وإن كان الوكيل أضاف الشراء إلى دراهم الآمر يكون الشراء للآمر نقد منها الوكيل أو من غيرها ولا يصدق الوكيل إن اشتراه لنفسه إلا إذا صدق الموكل وإن الوكيل أضاف الضراء إلىدراهم نفسه كان الشراء له فلا يصدق أنه اشتراه للموكل نقد تلك الدراهم أو غيرها إلا إذا صدقه الموكل وهذا كله إذا تنازعا فقال الموكل اشتريت لي أو على العكس وقال الوكيل اشتريت لنفسي أو بالعكس وإن تصادقا على أنه لم تحضره النية قال أبو يوسف يحكم النقد إذا نقد الثمن من مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف العقد على نفسه أو إلى مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف العقد إلى نفسه أو إلى مال الآمر وقال محمد الشراء يكون للوكيل لو قال بعد وخذ كفيلا أو قال بعد وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ولو قال الوكيل لم يأمرين بذلك كان القول قول الآمر لأن الإذن يستفاد من قبله رجل وكل رجلا بأن يشتري له آخاه فاشترى الوكيل فقال الموكل ليس هذا بأخي كان القول قوله مع يمينه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ويعتق العبد على الوكيل لأنه زعم أنه أخ الموكل وعتق على موكله رجل تحته أمة لرجل فوكل الزوج رجلاص يشتري له امرأته من مولاها فاشتراها الوكيل فإن لم يكن الزوج دخل بها بطل النكاح وسقط المهر عن الزوج لأن هذه فرقة جاءت من قبل من لا المهر فيبطل المهر كما لو قبلت الحرة بن زوجها قبل الدخول أو كانت أمة أعتقها مولاها فاختارت نفسها قبل الدخول أو قبلها المولى قبل الدخول فإنه يسقط المهر عنالزوج عند أبي حنيفةهذا إذا علم المولى أن الوكيل يشتر لها لزوجها ولو باعها المولى من رجل ثم أن الزوج اشتراها من الثاني قبل الدخول بها كان على الزوج نصف مهرها لمولاها الأول لأن الفرقة ما جاءت من قبل من له المهر ها هنا لأن المهر لم يصر ملكا للبائع من الزوج بخلاف الأول هذا إذا أقر المولى أن المشتري كان وكيلا من قبل زوجها أو عرف ذلك بالبينة فإن لم تعرف وكالته إلا بالإقرار من الوكيل بعد الشراء كان القول قول البائع مع يمينه على العلم إلا أن يقيم الزوج البينة على الوكالة رجل وكل رجلا أن يشتري أمة بألف درهم فاشترى أمة بألفي درهم وبعث بها إلى الآمر فاستولدها الآمر ثم قال الوكيل بعد ذلك اشتريتها بألفي درهم فإن كان الوكيل حيث بعث بها إلىالآمر قال هي هذه الجارية التي أمرتني بشراءها فاشتريتها لك ثم قال اشتريتها بألفي درهم لا يصدق وإن أقام البينة على ذلك لم يقبل ولو كان الوكيل حين بعث بها إلى الآمر لم يقل شيئا ثمن قال اشتريتها بألفي درهم قبل قوله وله أنيأخذ الجارية من الآمر وعقدها وقيمة ولدها لان الآمر صار مغرورا من جهة رجل وكل رجلا يبيع عبده ثم قال للوكيل قد أخرجتك عن الوكالة فقال الوكيل قد بعته أمس لا يصدق الوكيل ولو أقل الوكيل أولا بالبيع لإنسان بعينه فقال الآمر قد أخرجتك منالوكالة جاز البيع ويقبل قول الوكيل إذا ادعى المشتري ذلك الوكيل بيع العبد إذا باع ثم أقر الوكيل أن موكله قبض الثمن من المشتري كان القول قول الوكيل مع يمينه ويبرئ المشتري عن الثمن فإن حلف الوكيل لا ضمان عليه فإن نكل ضمن الثمن للموكل كله من قاضي خان الوكيل بقضاء الدين إذا قضاه بلا كتابة براءة وشهود لا يصمن إلا إذا كان قيل له لا نقض إلا بشهود وإن زعم الوكيل الإشهاد فكذبه الموكل فيه فالقول للوكيل لدعواه الخروج بزازية الوكيل بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا كتابة برأة لا يضمن غلا إذا ق4ال له لاتدفع إلا بشهود ولو قال الوكيل أشهدت وأنكرالموكل فالقول قول الوكيل ولو وكل رجلا بقبض دين له على أب الوكيل أو ابنه أو عبده أو كل من لاتقبل شهادته له إذا قال قبضت وهلك عندي فالقول قول الوكيل ولو أمره بقأن يبيعه برهن ثقةأو بكفيل ثقة فباعه بغير رهن أو كفيل لم يجز ولو اختلفا في اشتراط الرهن والكفالةفالقول قول الموكل وكذا لو قال له الآمر آمر لك بغير هذا الثمن فالقول قول الآمر الوكيل بيع العبد إذا قال بعته من هذا وقبضتالثمن وهلك في يده وادعاه المشتري صح فإن مات الآمر فقال ورثته لم تبه وقال الوكيل بعته وقبضت الثمن وهلك عندي وصدقه المشتري إذا كان العبد هالكا قبل قول الوكيل استحسانا وإن كان قائما لا يصدق إلا ببينة تقوم على البيع في حياة الآمر والوصي إذا أقر بالبيع وقبض الثمن وبلغ اليتيم وأنكر البيع أو قبض الثمن فهو مصدق في حق البراءة دون إلزام اليتيم شيئا الكل في الجامع الكبير وفي وكالة الجامع الصغير رجل أمر رجلا أن يشتري له جاريةبألف درهم فاشترى جارية فقال الآمر اشضتريتها بخمسمائة وقالالمأمور لا بل اشتريتها بألف درهم فالقول قول المأمور إذا كانت الجارية تساوي ألف درهم فإن ساوت خمسمائة فالقول قول الآمر هذا إذا دفع إليه فإن لم يدفع إليه فالقول قول الآمر مطلقا ولو أمره بأن يشتري له هذا العبد بألف درهم أو لم يذكر الثمن فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور اشتريته بألف وصدقه البائع المأمور فالقول قول المأمور وفي بيوع الجامع الصغير الوكيل بشرا العبد مع الموكل إذا اختلفا فقال الموكل اشتريت العبد لنفسك وقالاوكيل اشتريته لك إن كان الثمن مفقودا فالقول قول الوكيل سواء كان العبد قائما وهالكا وإن لم يكن مفقودا إن كان هالكا فالقول قول الآمر وإن كان قائما بعينه فالقول قول الوكيل وإن كان بغير عينه فالقول قولالموكل وعندهما القول قول الوكيل في الوجهين جميعا وفي شركة الفتاوى رجل قال لآخر اشتر لي جارية فلان فلم يقل المأمور نعم ولم يقل لا وذهب واشترى إن قال اشتريتها للآمر فهي للآمر وإنقال اشتريتها لنفسي فهي لهولو قال اشتريت ولم يقل للآمر أولنفسه ثم قال اشتريتها لفلان إن كان قبل أنتهلك أو يحدث بها عيب يصدق وإن قال بعد الهلاك أو حدوث العيب لا يصدق وفي الأصل ولو وكله رجل بأن يشتري له عبد وسمى جنسه وثمنه ووكله آخر بمثل ذلك ودفعا إليه الثمن فاشترى على تلك الصفة وقال نويت لفلان فالقول قوله وإن ماتفي يده فعلى الذي سمى وإن كان الثمنان مختلفان فالذي قال اشتريتهبالدنانير ثمنه دراهم فالشراء للوكيل بالبيع لو قال بعته أمس وكذبها الموكل فالقول قول الوكيل رجل وكل آخر بأن يكاتب عبده ويقبض بدل الكتابة فقال الوكيل كاتبتوقبضت البدل وأنكرالمولى فالقول قول الوكيل فيالكتابةدون قبض البدل الكتابةولو كاتبه ثم قال قبضت بدل الكتابةودفعت إليك فهو مصدق خلاصة وكله بقبض وديعته فقال المودع دفعته إلى الموكل أو إلى وكيلهصدق وكيل قبض وديعته وعارية ينعزل بموت موكلهفلو قال قبضته في حياتهودفعته إلى الموكل صدق وكيل قبض الوديعة قال له المودع دفعتهغليه والوكيل أنكر صدق في حق دفع الضمان عن نفسه لا في إلزام الضمان على الوكيل التوكيل بالضمان والقبض جائز سواء كان المطلوب حاضراأو غائبا صحيحا أو مريضا بخلاف التوكيل بخصومة عند أبي حنيفة فالوكيل ينعزل بموت موكله لا يموت المطلوب فلو قال كنت قبضتفي حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق إذا أخبر عن مالا يملك نشأه وكان متهما في إقراره وقد انعزل بموت موكلهأقول على قياس هذا ينبغي أن لا يصدق الوكيل بقبض وديعة أو عارية لو أقر بعد موت موكله إني كنتقبضته في حياته ودفته وقد مر أنه يصدق جامع الفصولين ولو ادعىمالا وقال (( )) لأني دفعت إلى وكلي فلم يقدر على إثباته فقال دفعت إليك لا يقبل قوله بلا توفيق فلو وفق وقال دفعت إلى وكيلك ثم إنك أنكرت الوكالة فدفعت إليك يقبل ولو قاله دفعت إليك ثم قال دفعت إلى وكيلك قبل قوله ولم يكن متناقضاوإن لم يوفق جامع الفصولين ولو دفع إليهثوبا يبيعه ويعطي ثمنه زيدا وطلب الثمن من زيد فأنكر زيدا قبضه وادعى البائع أعطاه لهفإن باع بلا أجر فالقول قوله ولا ضمان عليهقال الوكيل بالخصومة قبضت الحق من الغريم فضاع مني أو قال دفعته إلى الطالب صح إقراره وبرئ الغريم وإنما يعتبر قوله في دعوى الضياع أو الدفع إلى الطالب بيمينه وكذلك الوكيل لو ادعى هلاك الثمن أو الدفع إلى الموكل يعتبر قوله مع اليمين قال أمرتك ببيع عبدي بالنقد فبعته بالنسيئة فقال أمرتني مطلقافالقول للآمر جامع الفتاوى الأصل فيالوكالة الخصوص وفيالمضاربةالعموم فإن باع أي الوكيل نساء فقال أمره أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمر بناء على كون التقييد أصلا في الوكالة درر غرر اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق فالقول للمضارب وفي الوكالةالقول للموكل ولو اختلف المولى مع غرماء العبد فالقول لهم المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعى الدفع وكذبه فلان فالقول له في برأة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديوناكما في منظومة ابنوهبان الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل إن كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة وفي الواقعات الحاسمية الوكيل يقبض القرض إذا قال قبضته وصدق المقرض وكذبه الموكل فالقول للموكل أشباه وفيالدفع قبل قول الوكيل مقدم كذاقول رب الدين ولاخصم يجير مسألة البيتمن البدائع دفع إلىآخر ألفا درهم وقال اقض بها ديني لفلان فقال المأمور فعلت وقضيت بها دينك له قال صاحب الحق لم تقض شيئا فالقول قول الوكيل في براءة نفسهعن الضمان قال وهذا معنى قولهوفي الدفع قبل الوكيل مقدم يعني على قولالموكل أنه ما دفع وعلى قول رب الدين أن ما قضى في حق البراءة فقط لا في سقوط حق الطالب حتى كان القول قوله أنه ما قبض ولا يسقط دينه عنالموكل وهذامعنى قوله كذا قول رب الدين يعني يقدم على قول الموكل والوكيل في عدم سقوط حقه والخصم يعني الموكل يجبر على الدفع إليهوالله سبحانه أعلم ولو قال وصاحب الدين إن هو القبض ينكر كان أصرح وأحسن والله الموفق ثم الموكل إن كذب الطالب وصدق الوكيل حلف فإن حلف لم يظهر قبضه وإن نكل ظهر وسقط حقه وإن عكس حلف الوكيل وكذا لو أودع رجل مالاوأمرهأن يدفعه إلى فلان فقال المودع دفعت وكذبه فلان فهو على هذا التفصيل ولو كان المال مضمونا على رجل كالغصب في يد الغاصب أو الدين على الغريم فقال الطالب أو المغصوب منه ادفعه إلى فلان وقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم يقبض ولم يصدق الوكيل علىالدفع إلا ببينة أو بتصديق الموكل فإن صدقه الموكل فإن يبرأ عن الضمان ولكنهما لا يصدقان على القابض ويكون القول قوله إن لم يقبض مع يمينه كذا نقل عن البدائع شرح منظمة ابن وهبان ولو قال الوكيل بعت ما أمرتني ببيعه بكذا يقبل قوله العزل وكله بعتق عبد بعينه فقال الوكيل اعتقه وقد وكلهقبل أمس فإنه لا يصدق إلا ببينة ولو كان ذلك في بيع أو نكاح أو عقد من العقود فإنه يصدق قال والفرق مشكل قنية قال محمد باع عبد الرجل من رجل آخر ثم اختلفا فقالابائع إن صاحب العبد لم يأمرني ببيعه وقال المشتري بل أمرك بالبيع وادعى االمشتري عدم الأمر وادعى البائع الأمر فالقول قول مدعي الأمر لأن معاقدتهما وهما عاقلان اعتراف منهما بصحة العقد ونفاذه فمن ادعى خلاف ذلك صار مناقضا وفي نوادر هشام عن محمد دفع إلى رجل دراهم وأمره أن ينفق على أهله كل شهر كذا فقال الوكيل أنفقت كذا شهرا وقال الموكل أنفقتدون كذا دون ما قال الوكيل فالقول قول الدافع ولايشبه هذا الوصي إذا اختلف في كونها محذرة وقالا لا يخلوا إما إن كانت من بنات الاشراف أو الأوساط أو الأسافل ففي الأول يقبل قولها بكرا كانت أو ثيبا لأن الظاهر من حالها ذلك وفي الأواسط يقبل قولها بكرا لا ثيباوفي الأسافل لا يقبل قولها في الوجهين والخروج للحاجة لا يقدح في التحذير ما لم يقع في حد الكثير بأن تصير بارزة وتخرج كثيرا بغير حاجة مجمع الفتاوى زوج أخته بدون رضاها فقال أوان الزفاف لها هل أجزتي ما فعلت وكان أيضا باع أملاكهابلا رضاها فقالت أجزت وزعمت أن الإجازة كانت للنكاح فقط لأنها ما كانت عالمة بالبيع وادعى الآخر عمومها فالقول لها بقرينة إقران الإجازة بحال الزفاف قال الوكيل قبضت من المديون المال فضاع مني أو دفعته إلىالطالب صح إقراره وبرئ الغريم بخلاف إقراره بقبض الطالب لان قبض الطالب يبطل حق الوكيل في القبض وذا خارج عن الوكالة أما قبض الوكيل بقدر الوكالة فصح ثم القول له في دعوى الضياع والدفع قال استدن وأنفق على زوجتي كل شهر عشرة أو على أولادي الصغال فقال فعلت فصدقته المرأة وكذبه الآمر لم يصدق إلا إذا كان الحاكم فرض لها ذلك لأخذها ذلك بإذن الحاكم ولو كذبه الآمر وأراد المأمور يمين الآمر بالله ما يعلم أنه أنفق على أهلك كذا ولو زعم الآمران أنفق دون ذلك فالقول للمأمور ولا يشبه هذاالوصي دفع المديون إلىدائنه (( )) أو فضة وقال اصرفه أو بعه وخذ حقك فباع وأخذ العوض وهلك في يده فعلى المديون ما لم يحدث قبضا بعد القبض منالمشتري وقال بعه بحقك ففعل صار قابضا والهلاك عليه لاعلى المديون في الكافي لو لم يكن المبيع مسلما إلى الوكيل بالبيع فقال الوكيل بعته من هذا وقبل الموكل الثن من المشتري وستأتي هذهالمسألةبأبسط من هذا ولذلككررت أو قال قبضته ودفعته إلى الموكل أو هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض الثمن أو في قبض الثمن وحدث صدق الوكيل في البيع لا قبض الثمن فإن شاء المشتري دفع الثمن ثانيا إلى الموكل وقبض المبيع وإن شاء فسخ البيع كما مر وله الثمن على الوكيل في الحالين إلا في قول قبض الموكل للثمن على المشتري وإن صدقه الموكل في البيع فقبضه الثمن لكن كذبه في هلاك الثمن أو الدفع إليه فالقول للوكيل فيه مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم الثمن إلى المشتري بلا نقده الثمن ثانيافإن العبد مسلما على الوكيل فالوكيل يصدق في كل ماذكر ويسلم المبيع إلىالمشتري والثمن على الوكيل لا المشتري لإقرار العاقد على براءة الشاري فإن حلف الوكيل على ما قاله برئ هو أيضا وإن نكل ضمن الثمن للموكل ولو أنالموكل هو الذي باعه وكالة بقبض الثمن فزعمالوكيل القبض أو الدفع أو الهلاك عنده فالقول لهمع يمينه وبرئ المشتري من الثمن فإن وجد به عيبا ورده علىالبائع لا يرجع على البائع لعدم ثبوت القبض في حقه ولا على الوكيل لعدم العقد بينهما وصدق في دفع الضمان عننفسه لكونه أمينا أمره بشراء جارية بألف فاشترى فقال الآمر اشتريتها بنصف وقال بأل إن ساوت الألف فللمأمور القول وإن ساوت نصفه فالقول للآمر وإن كان لم يدفع الثمن فالقول للموكل في الحالين أمر بشراء هذا العبد له وذكر الثمن أو لا فقال المشتري اشتريته بألف وقال بنصف وقال فالقول للمأمور اختلفا فقال كنت اشتريته لك فقال الموكل لنفسك إن الثمن مفقود فالقول للوكيل وكذا إذا كان قائما وغلا إن كان هالكا فالقول للموكل وإن قائما إن بعينه فللوكيل وإن بغير عينه فللموكل وقالا للوكيل في الوجهين قال اشتر لي جارية فلان فسكت وذهب واشتراها إن قال اشترهالي فله وإن قال للموكل فله وإن أطلق ولم يضف ثم قال كان لك إن باع ثم اختلفا فقال أحدهما كان ملك الغير باع بلا أمره وقال الآخر بل كان ملك البائع أو قال بأمره فالقول لمدعي النفاذ لأنه الأصل في العقود ومدعي خلافه مناقض وكيل العتق قال اعتقت أمس وكذبه الموكل لايعتق وكيل البيع قال بعته أمس وكذبه موكله فالقول للوكيل ولوأعتق أجنبي أو طلق فأجاز وكيل العتق أوالطلاق لايقع لأنالمطلوب عبارته وكذا لو وكل الوكيل رجلاوطلقها الثاني بحضرة الأول لا يجوز الوكيل بالكتابة وقبض بدلها إذا قال كاتبت وقبضت بدلها فالقول له في الكتابة لا في قبض بدلها أما لو قال كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعت إلى المولى فهو صحيح مصدق لأنه أمين كله من فتاوى البزازية سئل شخص عليه دين لشخص وللمدين وكيل يتصرف له فأذن المديون لوكيله أن يعطي رب الدين بينة إن تحت يده مالا لموكله هل تسمع أو لاأجاب لا يلزم الوكيل دفع ما في يده إلى من وكله بقبضه منه وإن أنكر أن الموكل يرد تحت يده شيء لا يلزمه شيء ولا يمضي عليه لأن اليمين إنما يجب على الخصم والوكيل بقبض الوديعة والعين ليس بخصم قاري الهداية سئل عن شخص دفع إلىآخر مبلغاوأمره بدفعه لزيد وأن يأخذ منزيد رجعة أنالمبلغ وصل له ففعل ذلك وادعىالمأذون ضياع الرجعة منه وأنكر زيد القبض فهل القول قول زيدمعيمينه أم القول قول المأذونمعيمينه أجاب القول قول المأذونمع يمينه أيضا في أصل الجواب أن المأذون لا يدفع إلا برجعة تشهد على زيد بالقبض فلم يحضر رجعة بذلك وأنكر زيد القض كان المأذون له ضامنا ولا ينفق قوله أشهدت وضاعت الوثيقةلا يبرأ مالم يحضر رجعة أو يقر زيد بالقبض قالري سئل عن رجل (( )) للآخر أن يقبض له من زيد دينا أو عينا ووكلهفي ذلك فقبض الوكيل ذلك وادعى أنه دفعه لموكله فهل يقبل قوله أجاب القول قول الوكيل إن دفع ماقبضه لموكله مع يمينه قاري الهداية سئل عن شخص أذن لآخر أن يعطي زيد ألف درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الإذن وطلبته لبينة على الدفع فهل يلزم ذلك أجاب إن كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه وإن تعويضا أو دينالم يقبل قوله إلاببينة قاري سئل عن رجل وكيل لرجل ادعى عليه رجل بدين في ذمته موكله فأجاب الوكيل بأن وكيل بالقبض والمطالبة لا في الصرف وقض الدين أوالدعوى له لا في الدعوى عليه فهل يسمع قوله أجاب القول قوله في ذلك مع يمينه لأن المال الذي في يد الوكل وديعة فلا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت على المودع من الديون لأنه لم يثبت الوكل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل كفيل به ليلزمه دفعه
Sayfa 171