İmam Zayd İçin İlk ve İkinci Söz
القول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
İmam Zayd İçin İlk ve İkinci Söz
Kârim Vezzaf d. 1450 AHالقول الأول والثاني للإمام زيد3-10-2007م
Türler
من وجبت عليه الكفارة، ووجب في حقه الإطعام؛ فهل يجوز صرف تلك الكفارة في إطعام مسكين واحد لمدة عشرة أيام في كفارة اليمين أو ستين يوما في كفارة الجماع في رمضان وهكذا. أم يجب أن تصرف تلك الكفارة على عشرة أو ستين مسكينا مختلفين؟
جواب هذا السؤال جاء في (الروض) أن الواجب صرف الزكاة على عشرة مساكين مختلفين، ومن صرف كامل الكفارة على مسكين طيلة العشرة أيام؛ فكأنه أطعم مسكينا واحدا، وبقي في ذمته إطعام تسعة مساكين آخرين؛ فقال: "وقال زيد بن علي 6 في الرجل لا يجد إلا مسكينا واحدا؛ فيردد عليه عشرة أيام؛ قال: لا يجزئه إلا عن مسكين واحد"(1).
Sayfa 21