İmam Kasım'ın İlk ve İkinci Sözü

Kârim Vezzaf d. 1450 AH
31

İmam Kasım'ın İlk ve İkinci Sözü

الفوللباىوةانل

Türler

المبحث الثاني القول الأول والثاني في الصلاة

المطلب الأول قضاء ترك الصلاة عمدا

جاء في (البحر الزخار): "(هب) ومن ترك الصلاة. قلت: أو ما لا تتم إلا به قطعا، أو في مذهبه؛ عالما في حال تضييق عليه فيه الأداء حتى فاتت؛ لزمه القضاء... وإذا لزم الناسي؛ فالعامد أحق (عق ...) لا دليل في العامد"(1).

ومن خلال ما ذكر في (البحر) فالظاهر أن للإمام القاسم قولين بشأن ترك الرجل صلاته عمدا، ولكن ذلك لا يعني أن يكون هذا الخلاف فيما يتعلق بما إذا كان واجبا على العامد القضاء أم لا؟؛ إذ أن ذلك لا خلاف فيه أنه يجب عليه القضاء؛ سواء أكان عامدا أم ناسيا؛ إذ لا يؤثر العمد في ترك القضاء.

ولكن ما الذي قصده الإمام ابن المرتضى في (بحره) فيما بتعلق بوجود قولين للإمام القاسم أو بوجود قول واحد.

Sayfa 32