أخيرا: غسل الكفين أول الوضوء فرض عند الإمام الناصر أحمد بن الإمام الهادي(1) كما هي عند الإمام القاسم، وقد نقل الإمام ابن حمزة حكم عدم اجزاء النية للعزوب قبل المضمضة عنه كما نقلها عن الإمام القاسم(2)، وهذا ما يؤكد ما ذكرناه آنفا، والله أعلم.
وهذه المسألة يصعب الحكم فيها؛ نظرا لندرة المراجع، وخصوصا غياب كتاب (مسائل النيروسي (3))، والله أعلم.
المطلب الخامس نقض شعر المرأة عند الغسل من الحيض أو النفاس
إذا قامت المرأة تغتسل من الحيض(4) أو النفاس(5)؛ فعليها أن تنقض شعرها عند ذلك، ولكن هل هذا الأمر على سبيل الوجوب أو الندب عند الإمام القاسم؟
سرد الإمام ابن حمزة في كتابه؛ أن للإمام القاسم روايتان في حكم نقض المرأة شعرها عند الاغتسال من الحيض أو النفاس، وهما:
Sayfa 25