ونقل هذا الفرق بين (الأحكام) و(الفنون) أيضا الإمام ابن المرتضى في (البحر الزخار)؛ فقال: "(الأحكام): وله الفسخ بالرؤية؛ وإن وجده على ما وصف له....، (الفنون)(1): ثبت من غير شرط" (2).
وبعد النظر في (الأحكام) و(الفنون)؛ نسرد الآتي:
- جاء في (الأحكام) الآتي: "لو أن انسانا اشترى من إنسان ثيابا أو سلاحا أو غير ذلك من السلع؛ اشتراه بثمن معروف، ثم استوفى ذلك من البائع عددا ولم يقلبه ولم ينظر إليه، ولم يتبرأ إليه البائع من شئ من العيوب، ولم يوقفه عليها؛ كان للمشتري إذا قلبه وأبصره وفتشه وخبره؛ الخيار على البائع خيار العيان والتقليب" (3).
- وأما في (الفنون)؛ فكان كما يأتي : "قلت: فيكون للمشتري خيار النظر؛ قال: نعم إذا نظر إليها ووجد فيها عيبا؛ ردها بالعيب. قلت: فإن لم يجد فيها عيبا ووجدها على الصفة التي وصفت بها؟؛ قال: إذا كان ذلك كذلك؛ فلا خيار له عند النظر إذا وجدها كما رآها أو كما وصفت له"(4).
واذا كنت قد أصبت في تأصيل ما ذهب إليه الإمامان من الاختلاف بين الروايتين؛ فلا أرى أن هناك اختلافا بتاتا بين الكتابين، وذلك لما يأتي:
إذا اشترى المشتري سلعة ؛ فله خيار الرؤية في نفس المجلس؛ فإن وجد بها عيبا أو لم يجدها على ما وصفت له؛ فله ردها؛ ما دام في المجلس، وهذا ما جاء في (الفنون).
Sayfa 77