وهذا القول هو مذهب الأحناف والمالكية وقول للإمام الشافعي وهو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الإمامية فيمن صام أقل من شهر(1).
الرواية الأخرى: جواز البناء لمن أفطر لعذر من مرض أو سفر.
وهذا قول للإمام الشافعي، والأظهر عند الأباضية، وهو مذهب الإمامية فيمن قد أكمل شهرا وبدء في الثاني(2).
واختيار المذهب هو جواز البناء لعلة يرجى زوالها كالمرض إن كان تعذر الوصال لذلك العذر بخلاف السفر ففيه الاستئناف(3).
وبمقارنة ما جاء في الجامعين؛ فهما كالآتي:
- يجوز البناء إذا كان إفطاره لعلة لا ترجى زوالها؛ وهذا ما جاء في (الأحكام)؛ فقال: "ولا يجوز له أن يقطع صومه في الظهار في حضر ولا سفر من الأسفار؛ إلا من علة يدنف فيها أو يخاف إن صام على نفسه منها، فيجوز له الإفطار مادام في علت" (4).
- يجوز البناء لمن أفطر لعذر من مرض أو سفر؛ ففي (المنتخب): "قلت: فإن رجلا كان عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر يوما واحدا قبل مضي الشهر بيوم أو بعد مضي الشهر بيوم، ما يعمل؟.قال: إن كان أفطر لعلة يجب في مثلها الإفطار من مرض أو سفر؛ أتم على ما مضى"(5).
Sayfa 70