İmam Hadi'nin Birinci ve İkinci Sözü

Kârim Vezzaf d. 1450 AH
152

İmam Hadi'nin Birinci ve İkinci Sözü

القول الأول والثاني للإمام الهادي

Türler

وهذا الاختلاف لم أجده لا في (الأحكام) ولا في (المنتخب)؛ فقد جاء في كلا الجامعين أن النفقة تكون على قدر الميراث؛ إذ قال في (الأحكام): "يجب على الوارث من النفقة على قريبه المعسر على قدر ميراثه منه صغيرا كان أو كبيرا لقول الله تبارك وتعالى: ?وعلى الوارث مثل ذلك?(1)" (2)، وقال في (المنتخب): "قلت: وكذلك لو كان له ابن معسر، وجد موسر؟.قال: على الجد سدس النفقة. قلت: فباقي النفقة على من؟.قال: على الله يرزقه، ففي هذا كفاية، فقس ما جاء من هذا على ما ذكرت لك" (3).

وأمام هذا التضارب بين الأئمة وروايات (الأحكام) و(المنتخب)؛ أجدني أمام خيارين، وهما:

الخيار الأول: أن رواية (المنتخب) كانت تقول بوجوب النفقة كاملة على الوارث الميسر إذا كان غيره من الأقارب الوارثين معسرين، ثم توقف فيها الإمام الهادي، وتم تعديل رواية (المنتخب) فيما بعد لتتضمن حكما يقتضي بالنفقة على قدر الميراث؛ كما هو في (الأحكام).

وسند هذا الخيار هو ما نقله الإمام أبو طالب في (التحرير) عن الإمام أبي العباس من قوله بأن الإمام الهادي قد توقف في رواية (المنتخب) القائلة بوجوب النفقة كاملة؛ فقال: "والذي حصله أبو العباس من المذهب هو ما قاله في (الأحكام)، وكان رحمه الله يقول فيما ذكره في (المنتخب): إنه توقف فيه" (4).

الخيار الآخر: أنه لا توجد سوى رواية واحدة؛ تقول بالنفقة على قدر الميراث، وذلك للأسباب الآتية:

الأول: ما جاء في رواية (المنتخب) التي ذكرناها آنفا من اتحادها في الحكم مع رواية (الأحكام) في إيجاب النفقة على قدر الميراث.

Sayfa 147