Kesin Kanunlar
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Yayıncı
دار المحجة البيضاء، 2010
Türler
والثالث (1) : مبني على أن المجاز مستلزم للحقيقة ، فمع الاتحاد لا يمكن القول بمجازيته ، وأما مع التعدد ؛ فلما كان المجاز خيرا من الاشتراك فيؤثر عليه (2) ويترتب على ذلك لزوم استعمال أمارات الحقيقة والمجاز في التمييز ، وحيث لم يتميز ؛ فالوقف.
ورد : بمنع استلزام المجاز للحقيقة ، بل إنما هو مستلزم للوضع ك : (الرحمن) ، والحقيقة مستلزم للاستعمال ، وأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
ثم اعلم : أن عدم العلم بالوضع مع العلم بالمستعمل فيه ، يتصور على وجهين :
يعلم أنه موضوع لذلك المعنى أو المعاني أم لا ، فيحتمل عندنا أن يكون المستعمل فيه نفس الموضوع له ، ويحتمل أن يكون له معنى آخر وضع له ، ويكون هذا مجازا عنه فلا يعرف فيه الموضوع له أصلا ، لا معينا ولا غير معين.
وعلى هذا يترتب القول بكون مبنى القول الثالث على كون المجاز مستلزما للحقيقة لا على الوجه الآتي (3) ولكن ذلك الفرض مع وحدة المستعمل فيه فرض
__________________
(1) لم يصرح هنا بالقائل لظهوره من دليله انه كل من قال باستلزام المجاز للحقيقة.
(2) أي يختار المجازية ونقول بعض منها مجاز والآخر حقيقة ، والتمييز يحتاج إلى إعمال أمارات الحقيقة والمجاز وحيث لم يتميز فالوقف.
Bilinmeyen sayfa