Kesin Kanunlar
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Yayıncı
دار المحجة البيضاء، 2010
Son aramalarınız burada görünecek
Kesin Kanunlar
Mirza Ebu Kasım Kummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Yayıncı
دار المحجة البيضاء، 2010
الى الآلة فيستوعبها دون المحل كما في الآية ، وإذا دخلت في آلة المسح تعدى الفعل الى محله فيستوعبه دون الآلة ، مثل : مسحت رأس اليتيم بيدي ، وموجب ذلك في الآية مسح بعض الرأس ، والبعض يحتمل السدس والربع وغيرهما.
وفيه : أن المراد هو مطلق البعض ومسماه وهو يحصل في ضمن أي الأبعاض اختاره ، فلا إجمال.
وذهب جماعة منهم الى وجوب مسح الكل (1) لمنعهم مجيء الباء للتبعيض ، ويقولون انه للإلصاق ، والعضو حقيقة في المجموع.
وذهب بعضهم الى القدر المشترك لمجيئها لكلا المعنيين ، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل فتعين القدر المشترك (2).
ووافقنا جماعة منهم (3) بأنها للتبعيض ، مدعين أنها إذا دخلت على اللازم كانت للتعدية ، وإذا دخلت على المتعدي كانت للتبعيض ، ولأن العرف إنما يفهم في مثل : مسحت يدي بالمنديل ، البعض.
وأجيب : بالمنع ، وبأن الباء في المنديل للاستعانة والآلية وهو يقتضي ذلك ، بخلاف ما نحن فيه.
والحق مجيئه للتبعيض كما هو مذهب الكوفيين ، ونص الأصمعي على مجيئها له في نظمهم ونثرهم ، وهو المنقول عن أبي علي الفارسي وابن كيسان ، وعده صاحب «القاموس» (4) من معانيه ، وكذلك ابن هشام في
__________________
(1) وهو منقول عن مالك ومن تبعه.
(2) راجع «المحصول» 2 / 627.
(3) بعض الشافعية كما من «المحصول» 2 / 627 ، فذهبوا إلى ما نذهب إليه.
(4) الفيروزآبادي ص 1239.
Bilinmeyen sayfa