554

Kesin Kanunlar

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Yayıncı

دار المحجة البيضاء، 2010

وقيل : إن خلافهم إنما هو في الاول (1).

وأما في الثاني مثل : له علي عشرة إلا ثلاثة ، فهم أيضا يقولون بإفادة النفي.

وربما اعتذر لذلك (2) ، بأن قولهم بذلك إنما هو لأجل مطابقته لأصل البراءة لا لأجل إفادة اللفظ ، وقد أشرنا الى مثل ذلك (3) في مبحث المفاهيم.

وكيف كان ، فالمختار الإفادة في المقامين للنقل عن أهل اللغة ، والتبادر ، ولأن كلمة التوحيد يفيده بلفظه اتفاقا.

والقول : بأن دلالتها شرعية ظاهر الفساد ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله كان يقبل ذلك من أهل البادية الغير المطلعين بحال الشرع ، ولو لا أنهم يريدون به ذلك ، لما قبله منهم.

واستدل الحنفية بقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلا بطهور» (4) ، و «لا نكاح إلا بولي»(5).

__________________

وفي «المحصول» مذهب غيره.

(1) هذا ناظر الى ما ذكره شارح «الشرح» بعد قول العضدي : ان الاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا ، حيث قال : المشهور من كلام الشافعية ان هذا ، أعني ما ذكره العضدي وفاقا ، وإنما الخلاف في كونه من النفي إثباتا.

(2) يعني ربما اعتذر بعضهم لهذا الفرق بأن قول الحنفية بإفادة النفي في مثل : له عليا عشرة إلا ثلاثة ، إنما هو لأجل مطابقته لأصل البراءة لا لأجل دلالة اللفظ كما هو المراد ، فعدم ثبوت الثلاثة في المثال إنما هو بحكم البراءة الأصلية لا بسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت ، هذا كما في الحاشية.

(3) قد أشار في ذيل مفهوم الوصف الى كلام الفاضل التوني حيث أنكر على القوم قولهم بحجية المفاهيم إذ ما قالوا من الحكم في جانب المفهوم إنما جاء من قبل أصل البراءة فراجع في ذلك المقام في «الوافية» : ص 232.

(4) «التهذيب» : 1 / 49 ح 144 ، «الوسائل» : 1 / 315 ح 829.

(5) «مستدرك الوسائل» : 14 / 317 ح 16813.

Bilinmeyen sayfa