460

Kesin Kanunlar

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Yayıncı

دار المحجة البيضاء، 2010

ويحتمل إرادة نفس الماهية بدون اعتبار حضورها في الذهن ، والظاهر أنه حقيقة في النكرة المصطلحة (1) ، فإطلاقها على اسم الجنس المنكر يكون مجازا ، ويحتمل كونها (2) حقيقة في الأعم (3).

تنبيه

اعلم ، أن استعمال الكلي في الفرد يتصور على وجوه لا بد من معرفتها ومعرفة أن أيها حقيقة وأيها مجاز.

منها : حمل الكلي على الفرد صريحا ، مثل أن يقال : زيد إنسان ، فالإنسان قد حمل على زيد ولكن لم يستعمل في زيد ، بل استعمل في مفهومه الكلي الذي زيد أحد أفراده ، وتنوينه تنوين التمكن لا التنكير.

لا يقال : أن الحمل يقتضي الاتحاد ، فإذا كان المراد بالإنسان هو المفهوم الكلي ، فيلزم أن يكون الإنسان منحصرا في زيد ، لأنا نقول : الاتحاد الحملي لا يقتضي إلا اتحاده مع الموضوع في الوجود ولا يقتضي كونهما موجودا واحدا وإلا لبطل قولهم : الأعم ما يصدق على الأخص صدقا كليا دون العكس.

فالحاصل ، أن زيدا والإنسان موجودان بوجود واحد ، وإن أمكن أن يوجد الإنسان مع عمرو أيضا بوجود واحد ، وهكذا. ولو أريد كونهما موجودا واحدا فلا ريب أنه لا يصح إلا على سبيل المبالغة ، وهذا هو مآل قولهم : إن الانسان حمل

__________________

(1) وهو التنكير الفردي.

(2) أي النكرة.

(3) من القسمين.

Bilinmeyen sayfa