380

Kesin Kanunlar

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Yayıncı

دار المحجة البيضاء، 2010

المقصد الثاني :

في المنطوق والمفهوم

والأول أظهر ، ولا مشاحة في الاصطلاح.

فالمنطوق : هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق.

والمفهوم : هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.

هكذا عرفوهما ، وفيه مسامحة ، فإن المعيار في الفرق بينهما هو كون ما له المدلول أي الموضوع في محل النطق وعدمه. والمقصود من المدلول هو الحكم أو الوصف ، فلا يتم جعل قوله : (في محل النطق) حالا من الموصول إلا بارتكاب نوع من الاستخدام.

ولو جعل الموصول كناية عن الموضوع يلزم خروجه عن المصطلح وارتكاب نوع استخدام في الضمير المجرور ، وكيف كان ، فالأمر في ذلك سهل ، فالمهم بيان الفرق.

فنقول : إن المنطوق هو مدلول يكون حكما من أحكام شيء مذكور أو حالا من أحواله.

والمفهوم مدلول يكون حكما من أحكام شيء غير مذكور أو حالا من أحواله.

وأما نفس ذلك المدلول فقد لا يكون مذكورا في المنطوق أيضا ، كما ستعرف والله الهادي.

__________________

(1) كالحاجبي في «المختصر».

Bilinmeyen sayfa