295

Kesin Kanunlar

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Yayıncı

دار المحجة البيضاء، 2010

وأيضا التكرار على القول به إنما هو على مقتضى العقل والعادة إلا أن يمنع مانع عنه ، كما مر في مبحثه ، وما نحن فيه ليس كذلك.

احتج المانع : بوجوب إتمام الحج الفاسد (1) ، فلو كان الأمر مقتضيا للإجزاء لكان إتمامه مسقطا للقضاء (2).

وفيه : أن القضاء للفائت وهو الحج الصحيح وإتمام الفاسد ، أمر على حدة ولا يجب له قضاء ، وبأنه لو كان مسقطا للقضاء لما وجب القضاء على من صلى بظن الطهارة ثم انكشف فساد ظنه.

وقد أجيب عن ذلك بوجوه ضعيفة :

وفيه : أنه مستلزم للواسطة بين القضاء والأداء وليس بإعادة أيضا.

ومنها : منع بطلان اللازم.

والتحقيق في الجواب يظهر بعد التأمل فيما ذكرنا.

فنقول : إن هذا القضاء إنما يجب من جهة دلالة الدليل على أن المطلوب هو الصلاة بالطهور ، ويجوز الاكتفاء بالظن ما لم يحصل اليقين بخلافه ، فإذا حصل ، فيقضى الفائت ، فالقضاء إنما هو للمبدل بالدليل لا البدل ، فيصح إطلاق القضاء

__________________

الثالثة أعني قوله :كذلك مع قطع النظر عن كون الأمر للطبيعة أو المرة أو التكرار. هذا كما في الحاشية.

(1) وهو لأبي هاشم كما في «المبادي» : ص 111.

(2) قال في التوضيح : توضيح ذلك الجواب انه إن اريد بالقضاء في قوله لكان اتمام الحج فاسدا مسقطا للقضاء وقضاء الحج المأمور به فالملازمة ممنوعة ، وإن اريد به قضاء الاتمام فبطلان اللازم ممنوع.

Bilinmeyen sayfa