275

Kesin Kanunlar

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Yayıncı

دار المحجة البيضاء، 2010

(5) يعني ان الجواب المذكور من أن المطلوب في المقام هو المقدمات لا نفس الذبح لا وكذا ولده إسماعيل عليهالسلام ، ولا اشتهاره بذبيح الله ، ولا ما ورد أن المراد بذبح عظيم هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والاستشهاد بتصديق الرؤيا معارض ب : (أني أذبحك)(1) مع كون المجاز في الأول أظهر ، كما لا يخفى.

وقد يجاب أيضا (2) : بأن ذلك من باب البداء الذي يقول به الشيعة.

وهو مشكل ، لأن البداء إنما هو في الأفعال التكوينية الإلهية (3) لا الأحكام ، والذي يجري في الأحكام هو النسخ (4).

نعم ، قد يطلق كل منهما على الآخر مجازا فيقال : إن النسخ بداء في الأحكام كما أن البداء نسخ في الأفعال.

__________________

طاعته لإقدامه على ذبح فلذة كبده.

(1) الصافات : 102.

(2) وقد نسب الى المحقق الثاني ، وهو الجواب الثاني من الأجوبة الستة.

(3) يعني ان البداء الاصطلاحي هو أن يظهر للمخلوق من جانبه تعالى من جهة ملاحظة الأسباب أن الفعل المخصوص يصدر منه تعالى في وقت مخصوص ، فإذا جاء الوقت لم يصدر منه الفعل ، كما في قصة موسى عليهالسلام وفرعون عليه اللعنة في حكاية النيل ، وكما في حكاية إماتة اسماعيل بن الامام جعفر الصادق عليهماالسلام ، وقصة إخبار عيسى عليهالسلام عن موت العروس ونحو ذلك ، لأن في جميع هذه الوقائع قد أظهر الله تعالى أفعاله الايجادية بعد ما أخفاها كما لا يخفى ، وأما حكاية إبراهيم عليهالسلام فليس فيها إظهار لفعله ، بل هو نسخ للحكم السابق. هذا كما في الحاشية.

(4) والنسخ في اللغة الإزالة ، وفي الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عن وجه لولاه لكان ثابتا كنسخ جهة الصلاة من بيت المقدس الى شطر المسجد الحرام بآية القبلة في قوله تعالى : (فول وجهك شطر المسجد الحرام).

Bilinmeyen sayfa