Kesin Kanunlar
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Yayıncı
دار المحجة البيضاء، 2010
Son aramalarınız burada görünecek
Kesin Kanunlar
Mirza Ebu Kasım Kummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Yayıncı
دار المحجة البيضاء، 2010
وما قيل (1) : إن الامتحان لا يصح في حقه تعالى لأنه عالم بالعواقب.
ففيه ما لا يخفى ، إذ لا تنحصر فائدة الامتحان في خصوص حصول العلم للآمر ، بل قد يكون للغير ، وللمكلف ، ولإتمام الحجة كما لا يخفى.
وبما ذكرنا (2) يعلم الجواب عما يقال في هذا المقام أيضا ، بأنه لو جاز الأمر لمجرد مصلحة في نفس الأمر (3) مما ذكر ، لما دل الأمر على وجوب المقدمة ، ولا النهي عن ضده ، ولا على كون المأمور به حسنا ، فإن الدلالة على المذكورات إنما هي من خواص الصيغة ، فلا يخرج عنها إلا بالقرينة على المجاز ، ومجرد الاستعمال لا يوجب الحقيقة حتى يحصل الاشتراك الموجب للإجمال المانع عن الدلالة ، ومن عدم إرادة المذكورات في بعض الأحيان ، لا يلزم عدم دلالة اللفظ من حيث هو.
وأما المقام الثاني : فذهب أصحابنا فيه الى عدم الجواز ، وجمهور العامة على الجواز ، وربما [وبما] أفرط بعضهم (4) فجوزه مع علم المأمور بانتفاء الشرط أيضا.
لنا : أنه تكليف بما لا يطاق ، أما فيما انتفى فيه ما يتوقف عليه الفعل عقلا فواضح. وأما فيما انتفى فيه ما جعله الشارع شرطا للوجوب والوقوع معا ، كعدم
__________________
(1) القائل هو الشارح العميدي وتبعه صاحب «الأنيس» ونقل انه ظاهر كلام صاحب «المعالم» أيضا. راجع «المعالم» : ص 224 و «الذريعة» : ص 163 164.
(2) والمقصود من المذكور هو أن الأمر حقيقة في طلب نفس الفعل ومجاز في طلب العزم عليه.
(3) أي في نفس هذا الأمر الذي أمر به الآمر.
(4) نسبه في «المعالم» : ص 223 الى بعض متأخري العامة. وعده إفراطا لأجل ان دليل المنع فيها آكد حيث ان التكليف بما لا يطاق فيه ظاهر أول الواقع بخلاف صورة جهل المأمور به ، فإنه يختص بالثاني.
Bilinmeyen sayfa