Kesin Kanunlar
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Yayıncı
دار المحجة البيضاء، 2010
Son aramalarınız burada görünecek
Kesin Kanunlar
Mirza Ebu Kasım Kummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Yayıncı
دار المحجة البيضاء، 2010
الدلالات ، وأما سائر الأدلة فمدخولة (1) ، مثل أنه لا بد من مساواة البدل والمبدل ، والفعل واحد والعزم متعدد ، ومن لزوم تساويهما في الحكم ، والفعل مسقط للتكليف دون العزم.
وفيهما معا ، أن المبدل منه هو الإيقاعات إلى أن يتضيق ، فيتعين. ومثل دعوى القطع بأن الامتثال بالفعل يحصل من غير جهة البدلية.
وفيه : أن ثبوت البدلية لا يقتضي قصد الفعل من جهتها.
وقد يجاب (2) أيضا : بأن البدل هاهنا تابع مسبب عن ترك مبدله ، كالتيمم بدل الوضوء ، وكخصال الكفارة على القول بالترتيب ، وكتحصيل الظن بوقوع الكفائي عند تركه ، فإطلاق البدل عليه اصطلاح ، وجهة البدلية لا يعتبر في مثل ذلك.
احتجوا (3) : بأنه لو جاز الترك بلا بدل ، لما فصل عن المندوب.
وفيه : أنه لا كلام لنا في الفرد الأخير ، وأما في الباقي فالبدل محقق ، وهو كل واحد من الجزئيات المتمايزة بالوقت ، وبلزوم خلو الترك عن بدل فيما إذا مات فجأة ولا إثم لجواز التأخير.
وفيه : أن الواجب ما يستحق تاركه العقاب في الجملة ، ويصدق عليه (4) أنه لو
__________________
(1) أي معيوبة لأن الدخل في اللغة بمعنى العيب.
(2) على هذه الدعوى ، علما انه قد أورد أحد المحشين على هذا الجواب بأن التيمم بدل اضطراري بخلاف ما نحن فيه فتدبر.
(3) القائلون بوجوب العزم بدلا عن الفعل ، بأنه لا فرق بين الواجب والمندوب إلا من جهة المندوب ، يجوز تركه بلا بدل ، بخلاف الواجب ، فلو كان صلاة الظهر جائز الترك بلا بدل أيضا لما فصل عن المندوب.
(4) اي على الواجب الموسع.
Bilinmeyen sayfa