Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Türler
المساجد، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء إن قلت أو كثرت (1).
عدا الدم، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن - وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي (2) -، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين.
وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقةالإزالة.
وعن: النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب (3) والخاتم والنعل وغيرها - من الملابس خاصة - إذا كانت في محالها.
ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته، والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغ (4) لو جمع.
ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة، ويجب العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه، ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.
وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا.
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب والخنزير والكافر (5)
Sayfa 193