============================================================
2 "قاعدة : الحق المتعلق بعين مقدم فيها على المتعلق بالذمة إذا كان في درجته، لا كالوصية مع الدين والتركة لاتسعهما. ومن هنا قال محمد : إن الدئن لايسقط الزكاة . ورأي مالك أن ذلك في غير العين لتحقق التعلق به ؛ لأن العين موكول إلى أمانة المزكي فهو كالمتعلق بالذمة. والتحقيق أن الزكاة متعلقة بعين العين أيضا، وشبه الذمة مشكل، فالقياس الثبوت مطلقا أو السقوط مطلقا"(1) فهو ينتقد من يقول: إن تعلق الزكاة بالذهب والفضة كالتعلق بالذمة ؛ إذ ليس في الشريعة ما يطلق عليه شبه الذمة؛ قإما تعلق بالعين، وإما تعلق بالذمة، وأما شبه الذمة فلا وجود له 3 - "قاعدة: مشهور المذهبين المالكى والشافعي أن التيمم لايرفع الحدث خلافأ له، فقيل: الخارج والخروج لايمكن ارتفاعهما، والمنع يرتفع به قطعا، قال ابن العربي: الحدث سبب يوجب أحكاما، فالماء يرفعه فترتفع، والتيمم يرفعها فقط وهذا من الخيالات التي لاتبنى عليها الفقهيات كما مر، والحق أن معنى قولهم : لايرفع الحدث أي رفعا كليا إلى طروه حدث آخر كالماء، بل رفعا مخصوصا."(2) (1) القاعدة، رقم (275) (2) القاعدة، رقم (111):
Sayfa 91