============================================================
ولو صلت العصر أولا، ثم حاضت لأريع(1)، ففي سقوط الظهر قولان على القاعدة، وهي فرع القاعدة قبلها القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة قاعدة : قد يتردد الحكم بين قاعدتين، فيسبر بهما تردد الحكم بين قاعدتين كالشفق (2)، إن كان مشتركا بين الحمرة والبياض التفتنا الى تعميم المشترك (3) ، فألزمناه التعمان(4)، وإن لم يقل به.
وإن كان القدر المشترك التفتنا إلى تعلق الحكم بأول ما يصدق عليه الاسم، أو باخره، فألزمناه اخره، وهر آقرب.
القاعدة التاسعة والحمسون بعد المية قاعدة: التدقيق في تحقيق حكم المشروعية من ملح التدقيق في تحقيق الحكم ليس من العلم لا من مثنه عند المحققين، بخلاف استنباط علل متن العلم.
(1) "لأبع" ليست في (ت) ، والمقصود بالأربع الفترة الزمنية لأداء أربع ركعات.
(2) الشفق : يقايا شعاع الشمس إذا غربت، وغيابه علامة دخول وقت العشاء، وقد اختلف في تفسيه، فقال مالك : إنه الحمرة، روى ذلك عن أصحابه وقاله في الموطأ وروى عن مالك أنه قال : البياض عندي أبين انظر : المنتقى، 15/1؛ مواهب الجليل، 397/1.
(3) اتظر : عيد الرحيم الأسنوى ، التمهيد في تخريج القرروع على الأصول، الطبعة الثانية (مكة المكرمة : مكتبة النهضة العربية، 1387 ه)، ص 44.
(4) يرى أبو حنيفة أن الشفق هو البياض، وهو يتأخر عن الحمرة قليلا.
انظر : تييين الحقائق، 80/1- 81.
(15) انظر: الموافقات، 77/1 87.
Sayfa 406