381

Kavâid

Türler

============================================================

وفي الابتداء فقط ، كالاستبراء(1) يمنع عقد النكاح رس عند مالك(2)، خلافا للشافعى، والنعمان، لا دوامه(3): واختلف المالكية فيمن وجد الطول(4) ،(5)، والماء (5)(4 بعد التيمم، والإحرام بعد الصيد أهي من الاول أم من الثاني(2)؟ .

القاعدة الثانية والثلانون بعد المثة قاعدة : قال ابن راهوئه (7) أجمعوا في الصلاة على دلالة الصلاة شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع، وهو أن من غرف على الاسلام .

(1) الاستبراء: طلب براعة الرحم من الحمل: انظر : المغرب ، مادة (براء) (2) إذا وطئت امرأة لشبهة أو زنا مثلأ وجب استبراؤها بمقدار العدة، ولا يجوز العقد عليها مدة الاستبراء إن كانت ليست ذات زوج، أما لو كانت مزوجة، فإنه لا ييطل العقد القايم.

انظر: أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك، (مصر: دار المعارف،197م)، 277/2 فيجوز عند ألي حنيفة نكاح الموطوعة بزنا، أو بملك يمين، ولو لم تستبرأ انظر : تبيين الحقائق، 113/2 - 114؛ رد المحتار، 48/3 - 49.

في : ت، س (في الطول) من تزوج آمة لعدم استطاعته الطول، ثم وجد الطول فهل يبطل نكاحه للأمة * انظر : إيضاح المسالك، ص 163 166؛ الإسعاف بالطلب، ص 57 58؛ شرح تتقيح الفصول، ص 84؛ نشر البنود، ص 41.

(132) أورد الزركشي قاعدة فقال : " ما كان تركه كفرأ ففعله يكون إيمانا" المنثور في القواعد، 45/3.

(7) ابن راهويه : إسحق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلى ، أبو يعقوب المشهور بابن راهويه، أحد أئمة الإسلام، وحفاظ الحديث، قال أحمد بن حنبل: إسحق عندنا إمام من أئمة

Sayfa 381