327

Kavâid

Türler

============================================================

القاعدة الثانية بعد المئة قاعدة : على الفقيه أن يبحث عن أدنى المشاق اعتبار المشقة بالمشقة الواردة المسقطة للعبادة المسئول فيها بالدليل، كإباحة أذى القمل في الأدلة.

للحلق، ثم يعتبر به المسئول عنه فإن كان مثله أو آشق أسقط به إن انضبط، وإلا فلا هذا ضابط القرافي(1) ، وهو لايصح ههنا بخلاف ما يأتي في الكبائر ، فالمعول(2) على العادات والآحوال.

القاعدة الثالثة بعد المئة قاعدة: تختلف المشاق باختلاف العبادات، فما اختلاف المشاق ف كان في الشرع أهم اشثرط في إسقاطه الأشق الأعم، وما لم البادات

تعظم مرتبته، فإنه تؤثر فيه المشاق الخفيفة، ويالطرفين يعتبر الوسط: (1) قال القرافي : "يجب على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعيتة فيحققه ينص، أو إجماع، أو استدلال، ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة أو أعلى منها جعله مسقطأ وإن كان أدنى منها لم يجعله مسقطا.

مثاله : التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق بالحديث الوارد عن كعب بن عجرة فأي مرض آذى مثله أو أعلى منه أباح وإلا فلا، والسفر مبيح للفطر بالتص فيعتير به غيره من المشاق" الفروق، 120/1 وانظر : الذخيرة، 341/1، وهو بمعناه لدى العز بن عبد السلام في قواعده، 16 -152 (2) في : تث( فالمعمول) (103) أصل هذه القاعدة في الفروق، 119/1 : الذخيرة 340/1.

وانظر : قواعد الأحكام، 11/2

Sayfa 327