============================================================
القاعدة الحادية والتسعون قاعدة : اختلف المالكية فيمن جرى له سبب ن ريله سبب اها ك يقتضي المطالبة بالتمليك هلي يعطى حكم من ملك، هل يعد مالكا: أو لا؟، وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك هل يعد مالكا، أو لا؟.
قال القرافي : وليس الخلاف في كل فروع هذه القاعدة، ولكن في بعضها(1).
كمن يقبل التداوي، أو يقدر على التسري في السلس(1).
ومن وهب له الماء وقد تيمم.
(91) أصل هذه القاعدة لدى القرافي في الفروق، 20/3.
وقد انتقد القرافي بشدة الذين يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم : من ملك آن يملك هل يعد مالكا أم لا؟، وقال : إن هذه القاعدة ظاهرة البطلان، وليست صحيحة، وقرر آن الصحيح هو التعبير عنها بلفظ: من جرى له سبب يقتضى المطالبة بالتمليك هل بعطى حكم من ملك ؟ المصدر نفه وأوردها في : إيضاح المسالك، ص 187؛ الإسعاف بالطلب، ص 39.
وانظر : قواعد اين رجب، ص 297؛ المنثور في القواعد، 57/3.
(1) قال القرافي : " بل القاعدة التى يمكن أن تجعل قاعدة شرعية، ويجري فيها الخلاف في بعض فروعها، لا في كلها آن من جرى له سبب يقتضى المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك ؟"، الفروق، 21/4.
(2) من أصابه سلس المذى - مثلا لشدة شهوة، فإذا كان قادرا على التسري وجب عليه الوضوع على المشهور، والقول الآخر لا يجب: انظر: التاج والاكليل، مواهب الجليل، 291/1 - 292.
Sayfa 316