============================================================
القاعدة الثانية والعشرون قاعدة: اختلف الناس في إلحاق الطارىء بالاصلى الحاق الطارىء بالأصلى فثالثها: الأصل الالحاق إلا أن يختص الطارى عنه بما يوجب القطع، وعليها(1) ما تقدم(2): وعلى الاولين ما لو ظرات نجاسة، كما في حديث السلا(3) أو عثق لمتكشفة الرأس ، أو حدث(4) فهل يبنى فيه؟، وإن قلنا بان الذاكر لاييني، وهو مذهب الجمهور، ونقل بعضهم فيه الاجماع، آو لايبني، ونحو ذلك: (22) أورد الزركشي قاعدة : ((الطارىء هل ينزل منزلة المقارن . هو على أربعة أقسام) ثم فرع عليها الحدث يمنع ايتداء الصلاة فإذا طرأ عمده قطعها المنثور في القواعد، 2 /347 35.
(1) في : ط: (وعليهما) (2) انظر: القاعدة، رقم (21) (3) إشارة إلى الحديث المروى عن عبد الله بن مسعود قال : " بينما رسول الله عو قاثم يصلي عند الكعبة، وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم : ألا تنظرون إلى هذا المراتى، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان ؟ فيعمد إلى فرثها، ودمها، وسلاها، فيجيء به، ثم يهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانيعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله وضعه بين كتفيه، وثبت رسول الله ة ساجدا ..." ، رواه البخاري، 132 131/1 والسلا : الجلد الرقيق الذى يخرج فيه الولد من بطن أمه.
انظر : اين الأثير، النهاية في غريب الحديث (القاهرة : المطبعة الخيية، 12)، مادة (سلا) (4) في : ط : (أو أحدث) 14
Sayfa 247