152

Kavâid

Türler

============================================================

2 " إذا اختلف حكم الشىء بالنظر إلى أصله وحاله فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما؟ "(1) لثا: التفريع على القاعدة الفقهية بصورة مختصرة جدا، مثال ذلك: ((قاعدة: كل ما تمحض للتعبد أو غلبت عليه شائبته فإنه يفتقر إلى نية، كالصلاة والتيمم، وما تمحض للمعقولية أو غلبت عليه شائبته فلا يفتقر، كقضاء الدين وغسل النجاسة "(2) رابعا: رتب كتابه حسب أبواب الفقه : الطهارة .. الصلاة الزكاة ..

الخ، وهذا الترتيب هو الذي كان سائدا في ترتيب الكتب الفقهية في عصر المقري كما في مختصر ابن الحاجب الفقهي: خامسا : يستدل للقاعدة من الكتاب أو السنة أحيانا إلا أنه يقتصر على محل الاستدلال مجردا من وجه الاستدلال تاركا للقارى إدراك وجه الاستدلال إذ يفترض فيه أنه مؤهل لاستخراج ذلك بنفسه كقوله: "قاعدة: الواجب أفضل من المندوب (ا ما تقرب إلىى عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه ..)(23) (1) القاعدة، رقم (20) (2) القاعدة، رقم (39) (3) القاعدة، رقم (118)

Sayfa 152