Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları

Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutay'i d. 739 AH
93

Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Araştırmacı

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

فَتَتَعَيَّنُ الصُّورَةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَلَا يَكُونُ مِنْهُ (^١). • وَيُقَابِلُ الْمُجْمَلَ: الْمُبَيَّنُ. - وَهُوَ: الْمُخْرَجُ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إِلَى الْوُضُوحِ. • وَالْمُخْرِجُ: هُوَ الْمُبَيِّنُ. • وَالْإِخْرَاجُ: هُوَ الْبَيَانُ. - وَقَدْ يُسَمَّى الدَّلِيلُ: بَيَانًا. • وَيَخْتَصُّ بِالْمُجْمَلِ. • وَحُصُولُ الْعِلْمِ لِلْمُخَاطَبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ. • وَيَكُونُ: ١ - بِالْكَلَامِ. ٢ - وَالْكِتَابَةِ. ٣ - وَبِالْإِشَارَةِ (^٢). ٤ - وَبِالْفِعْلِ. ٥ - وَبِالتَّقْرِيرِ.

(^١) قوله: (فتتعين …) جوابٌ عن قول الحنفية بأن الحديث مجمل. (^٢) في (ق): والإشارة.

1 / 98