Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Araştırmacı
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Yayıncı
ركائز للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları
Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutay'i d. 739 AHقواعد الأصول ومعاقد الفصول
Araştırmacı
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
Yayıncı
ركائز للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Türler
(^١) في (ق): وغيرهم. (^٢) في (ق): أحدهما. (^٣) قال القاسمي ﵀: (قد أشار إلى مسألة في التروك الإمام ابن دقيق العيد في شرح العمدة، يستفاد منها قاعدة فيها قال في شرح حديث: «كان يسبح على ظهر راحلته غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة»: قد يتمسك في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة، وليس بقوي في الاستدلال؛ لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، وليس الترك بدليل على الامتناع، وكذا الكلام في حديث: (إلا الفرائض) فإنه إنما يدل على ترك هذا الفعل، وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرناه، ثم قال: (وقد يقال: إن ترك الصلاة لها على الراحلة دائمًا مع فعل النوافل عليها يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه) ا. هـ ملخصًا).
1 / 71