Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları

Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutay'i d. 739 AH
57

Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Araştırmacı

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

وَاصْطِلَاحًا: - فِي الْعِبَادَاتِ: مَا أَجْزَأَ وَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ. وَعِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: مَا وَافَقَ الْأَمْرَ (^١). - وَفِي الْعُقُودِ: مَا أَفَادَ حُكْمَهُ الْمَقْصُودَ مِنْهُ (^٢). • وَالْفَاسِدُ لُغَةً: الْمُخْتَلُّ. وَاصْطِلَاحًا: مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ. - وَمِثْلُهُ: الْبَاطِلُ. وَخَصَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِاسْمِ الْفَاسِدِ: مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ وَمُنِعَ بِوَصْفِهِ (^٣)، وَالْبَاطِلِ: مَا مُنِعَ بِهِمَا. وَهُوَ اصْطِلَاحٌ. • وَالنُّفُوذُ لُغَةً: الْمُجَاوَزَةُ.

(^١) قال القاسمي ﵀: (أي: أمر الشرع، وجب القضاء أم لا، فصلاة من ظن أنه متطهر وليس كذلك صحيحة عند المتكلمين؛ لموافقته أمر الشرع بالصلاة على حسب حاله، غير صحيحة عند الفقهاء؛ لكونها غير مسقطة للقضاء، كذا في حواشي المرآة). (^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: ثمراته المطلوبة شرعًا؛ كالبيع للملك). (^٣) قال القاسمي ﵀: (أي: لم يشرع بسبب وصفه؛ كصوم الأيام المنهية، والبيع وقت النداء، وقوله: (والباطل: ما منع بهما) أي: لم يشرع بسببهما).

1 / 60