179

Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Soruşturmacı

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ
• الِاجْتِهَادُ لُغَةً (^١): بَذْلُ الْجُهْدِ فِي فِعْلٍ شَاقٍّ.
• وَعُرْفًا: بَذْلُ الْجُهْدِ فِي تَعَرُّفِ الْأَحْكَامِ.
وَتَمَامُهُ: بَذْلُ الْوُسْعِ فِي الطَّلَبِ إِلَى غَايَتِهِ.
• وَشَرْطُ الْمُجْتَهِدِ:
- الْإِحَاطَةُ بِـ:
١ - مَدَارِكِ الْأَحْكَامِ، وَهِيَ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ وَالْقِيَاسُ.
٢ - وَتَرْتِيبِهَا.
٣ - وَمَا يُعْتَبَرُ لِلْحُكْمِ فِي الْجُمْلَةِ.
إِلَّا الْعَدَالَةَ (^٢)، فَإِنَّ لَهُ الْأَخْذَ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ، بَلْ هِيَ شَرْطٌ لَقَبُولِ فَتْوَاهُ.

(^١) قوله: (لغة) سقطت من (أ).
(^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: فلا يشترط في المجتهد عدالته بالنظر إلى العمل باجتهاده لنفسه، وأما بالنظر للعمل بفتواه والاعتماد عليها فيشترط عدالته، وعبارة جمع الجوامع: ولا يشترط في المجتهد العدالة على الأصح. ا. هـ، وحاول محشوه إرجاع الخلاف إلى التفصيل المذكور هنا، وهو متجه).

1 / 185