163

Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Soruşturmacı

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

عَدَا الْمُدَّعَى عِلَّةً (^١).
(٣) أَوْ بِقِيَاسِ الشَّبَهِ.
(٤) أَوْ (^٢) بِنَفْيِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ إِلَّا بِمَا لَا أَثَرَ لَهُ، وَهُوَ مُثْبِتٌ لِلْعِلَّةِ، لِدَلَالَتِهِ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِيهَا عَلَى الْإِجْمَالِ.
• وَقَدِ اسْتُدِلَّ عَلَى إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ بِمَسَالِكَ فَاسِدَةٍ:
(١) كَقَوْلِهِمْ: سَلَامَةُ الْوَصْفِ مِنْ مُنَاقِضٍ لَهُ دَلِيلُ عِلِّيَّتِهِ.
- وَغَايَتُهُ: سَلَامَتُهُ مِنَ الْمُعَارَضَةِ، وَهِيَ إحْدَى الْمُفْسِدَاتِ، وَلَوْ سَلِمَ مِنْ كُلِّهَا لَمْ يَثْبُتْ.
(٢) وَمِنْهَا: الطَّرْدُ (^٣)، وَهُوَ قَوْلُهُمْ: ثُبُوتُ الْحُكْمِ مَعَهُ أَيْنَمَا وُجِدَ دَلِيلُ عِلِّيَّتِهِ.
(٣) وَمِنْهَا: الدَّوَرَانُ، وَهُوَ وُجُودُ الْحُكْمِ مَعَهَا، وَعَدَمُهُ بِعَدَمِهَا.

(^١) في (ق): علِّيَّته.
(^٢) قوله: (أو) سقطت من (ق).
(^٣) قال القاسمي ﵀: (أي: من المسالك الفاسدة الطرد، قال في مختصر الروضة: اطراد العلة لا يفيد صحتها، إذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر، ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء مفسد؛ كثبوت الحكم لوجود المقتضي لا لانتفاء المانع، والعدالة لحصول المعدل لا لانتفاء الجارح).

1 / 168