Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları

Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutay'i d. 739 AH
156

Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Araştırmacı

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

١. فَالْمُحَقِّقُونَ: تَجُوزُ عِلِّيَّتُهُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ» (^١)، «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ» (^٢)، فَنَبَّهَ بِحُكْمٍ عَلَى حُكْمٍ. ٢. وَقِيلَ: لَا (^٣). • ثُمَّ هَلْ يُشْتَرَطُ انْعِكَاسُ الْعِلَّةِ؟ ١ - فَعِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ: لَا يُشْتَرَطُ مُطْلَقًا. ٢ - وَالْحَقُّ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذَا كَانَ لَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى (^٤). • وَتَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ: [١] فِي مَحَلَّيْنِ أَوْ زَمَانَيْنِ: جَائِزٌ اتِّفَاقًا؛ كَتَحْرِيمِ وَطْءِ

(^١) أخرجه الدارقطني (٢٦٠٩)، من حديث ابن عباس ﵄ بلفظ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ، أَقَضَيْتَهُ عَنْهُ؟». وأخرج نحوه البخاري (١٨٥٢)، ومسلم (١١٤٨)، من حديث ابن عباس ﵄، وكانت السائلة امرأة من جهينة عن نذر أمها، فقال: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا الله فالله أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». (^٢) أخرجه أحمد (١٣٨)، وأبو داود (٢٣٨٥)، من حديث عمر بن الخطاب ﵁. (^٣) ينظر: التمهيد ٤/ ٤٤، الواضح ٢/ ٦٣، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٢٨٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٩٢. (^٤) ينظر: العدة ٤/ ١٣٩٥، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٢٤٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٧، المستصفى ص ٣٣٧.

1 / 161