Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları

Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutay'i d. 739 AH
153

Usul Kuralları ve Bölümlerin Ayrıntıları

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Araştırmacı

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Yayıncı

ركائز للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Türler

١) أَمَّا إِنْ قِيلَ: بِعِلِّيَّتِهِ (^١) فَظَاهِرٌ. ٢) وَإِلَّا فَمِنْ جِهَةِ الْبَقَاءِ عَلَى الْأَصْلِ، فَيَصِحُّ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى (^٢) وُجُودِ الْأَمْرِ الْمُدَّعَى انْتِفَاؤُهُ، فَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، لَا فِي غَيْرِهِ. [٢] وَالظُّهُورُ. [٣] وَالِانْضِبَاطُ؛ لِيَتَعَيَّنَ. [٤] وَالْمُنَاسَبَةُ: وَهِيَ حُصُولُ مَصْلَحَةٍ يَغْلِبُ ظَنُّ الْقَصْدِ لِتَحْصِيلِهَا بِالْحُكْمِ؛ كَالْحَاجَةِ مَعَ الْبَيْعِ. - وَغَيْرُهُ: طَرْدِيٌّ (^٣): ١ - لَيْسَ بِعِلَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ (^٤). ٢ - وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَصِحُّ مُطْلَقًا.

(^١) في (ق): بعلَّتيه. (^٢) قوله: (على) سقطت من (ق). (^٣) في (ق): طرد. (^٤) قال القاسمي ﵀: (أي: غير ما ذكر من ضابط المناسب وهو الطرد، وهو ليس بعلة عند الأكثرين؛ لأن الصحابة لم ينقل عنهم إلا العمل بالمناسب، أما غيره فلا، فوجب بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار. ا. هـ قرافي).

1 / 158