Kalem İlminde Amaç Kuralları

İbn Meysem Bahrani d. 699 AH
78

Kalem İlminde Amaç Kuralları

قواعد المرام في علم الكلام

Araştırmacı

تحقيق : السيد أحمد الحسيني / بإهتمام : السيد محمود المرعشي

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1406 AH

ولأنه يقتضي أن يسمي الأخرس متكلما لحصول ذلك المعنى في نفسه.

وعن الثاني: أنها من باب العبارات، وهي دالة على معان هي عندنا من قبيل العلوم كما مر.

وعن الثالث: إنا سنبين أنه تعالى ليس له صفة زائدة على ذاته في الخارج حتى توصف بالقدم أو الحدوث، ولأن التقسيم مبني على وجود صفة تغاير العلم، والخصم لم يثبت ذلك.

وعن الرابع: إن الأمر والنهي والخبر مفهومات مختلفة الحقائق بالضرورة فدعوى إيجادها مكابرة. نعم قد يشترك الأمر والنهي في استلزام الخبر، وذلك لا يوجب اتحادها في الحقيقة.

وجواب الحنابلة أن كونه حرفا وصوتا يستلزم حدوثه بالضرورة. ثم على تقدير كونه حرفا وصوتا لم لا يجوز أن يقوم بغيره وإن اشتق له منه صفة، ولا امتناع في ذلك.

البحث السابع: في كونه تعالى مدركا هل هو زائد على اعتبار العلم له أم لا، اختلف العلماء في ذلك: فذهب الجبائيان والمرتضى والأشعري إلى كونه زائدا عليه ، وأباه أبو الحسين البصري.

والحق أنه زائد على العلم في الاعتبار العقلي غير زائد عليه في الخارج:

أما الأول فلأن الادراك قدر مشترك بين إدراك الحس والعقل كالجنس لهما، فكان أعم من العلم في الاعتبار العقلي وزائد عليه. وأما الثاني فلأنا سنبين أنه تعالى لا صفة له تزيد على ذاته في الخارج.

احتج المثبتون: بأنا نعلم ما لا ندرك كالمعدومات، وندرك ما لا نعلم كإدراك

Sayfa 95