2 - وقسم: الضمانعلىالمباشردونالسبب، وهوفيصورمنها: * إذا تعاون لظالم ودله، أو حسن له ظلم رجلي، فالضمان على المباشر دون السبب.
* وكذلك إذا قال لرجل يعرف تحريم القتل: اقتل فلانا. فالضمان على المباشر.
* وكذلك إذا أعاره سيفا أو سكينا أو نحو ذلك فقتل به، فالضمان على المباشر.
3 - وقسم: الضمان عليهما، وهو: إذا دل المحرم المحرم على الصيد، أو أشار إليه، أو أعاره سكينا ونحوها، فإن الضمان عليهما.
87 - السابعة والثمانون: [في العمل بالعادة]
العمل بالعادة في مواضع منها: 1 - الأجرة في دخول الحمام.
2 - ومنها: العادة في ركوب سفينة الملاح.
3 - ومنها: العادة في أجرة الدابة .
4 - ومنها : الرجوع إلى عادة نسائها في الحيض زمن الاستحاضة .
5 - ومنها : هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها 6 - ومنها : في الولديعة يلزم حفظها فيما تحفظ فيه عادة
Sayfa 99