والثاني: قال أصحابنا: إذا أمسك شخصا وقتله آخر، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت .
الثالث: قال أصحابنا: من عرف بأذى التاس حبس حتى وت الرابع: ذكره القاضي في "الأحكام السلطانية" في التهمة : إذا قدم شخص اخر، وادعى عليه سرقة أو نحوها، وطولب بإقامة البينة، فإن المتهم يحبس إلى أن يقيم عليه البينة. وكذلك في القتل.
الخامس: في البغاة: أن من قدر عليه منهم حبس إلى أن تنقضي الحرب.
وذكر بعض الفقهاء سادسا، وهو في المحاربين: الحبس إذا
Sayfa 71