فمن ترك ركنا لم يصح حيجه، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
36 - السادسة والثلاثون: [في مصرف الأموال]
مصرف الأموال ثلاثة:1): 1 - عموم المصالح: مصرف الجزية والخراج وجميع مال الفيء.
2 - وطوائف عدة : كالزكاة للثمانية أصناف.
3 - وشخص واحد: وهو السلب.
4 - وطائفة مخصوصة : وهي الغنيمة.
37 - السابعة والثلاثون: [في أنواع العقود]
العقود أربعة: 1 - لازم من الطرفين : كالنكاح والبيع بعد مدة الخيار.
2 - وجائز من الطرفين : كالوكالة والوديعة والوصية .
3 - وجائز في حق العاقد لازم في حق المعقود معه: وهو فيما إذا شرط الخيار له دون المشتري.
4 - وعكسه، وهو: اللازم في حق العاقد جائز في حق المعقود معه: كالرهن والوقف .
Sayfa 67