القسم الثاني في نواقض الوضوء
اعلم أن المتوضيء يجب عليه استصحاب حال الوضوء عند فعل الصلاة،
وإن طرأ عليه ما ينقضه وجب عليه الإتيان به وإلا بطلت صلاته، لقول النبيء - عليه السلام - (1):» لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ «(2)؛ والموجب للوضوء عند الأمة عشر خصال متفق عليها، وهي: البول، والغائط، والمني، والمذي، والودي،
وخروج الريح من الدبر، ...
--------------------
قوله القسم الثاني في نواقض الوضوء: عبر عنها بعضهم بموجبات الوضوء، والشيخ -رحمه الله- استعمل التعبيرين، وناقض الشيء ونقيضه ما لا يمكن اجتماعه معه، وجمع ناقض: نواقض، لأنه وإن كان صفة لمذكر لكنه غير عاقل.
قوله من الدبر: يعني بخلاف خروجها من الفم وفرج المرأة فإنها لا تنقض الوضوء ، لأنها ليست بنجسة، وذلك لأن هاشما الخراساني قال: خرجنا إلى مكة فسمعت امرأة تسأل الربيع عن امرأة وجدت من قبلها ريحا وتسمع صوتا، قال: فسكت الربيع ما شاء الله ثم قال:» هذه ريح دخلت من خارج وليس للريح هناك طريق ولا بأس عليها «(3).
__________
(1) - في أ وج: - صلى الله عليه وسلم -.
(2) - تقدم تخريجه في صفحة: 111.
(3) - أحمد الكندي، المصنف، 4/ 218؛ محمد الكندي بيان الشرع، 8/ 158؛ ابن وصاف العماني، شرح الدعائم، 1/ 193. وهاشم الخراساني الذي روى الأثر عن الربيع بن حبيب هو أبو عبد الله هاشم بن عبد الله الخراساني من فقهاء الإباضية في ق2ه، انظر: ترجمته في ملحق التراجم رقم: 08.
Sayfa 156