89

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Yayıncı

دار القلم

Türler

ولا شك أن مثل هذا المنهج في التعليل أقرب ما يكون إلى منهج التقعيد الذي وجد في القرون المتأخرة.

و أحيانا نجده يسلك طريق البدء بالقاعدة ويفرع بعض المسائل عليها كما يتمثل ذلك في النص التالي: 3 - "... كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء، حتى ينتقض النكاح والملك، ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المرأة في ذلك حجة إنه إنما حل من وجه الحكم ولا يحرم إلا من الوجه الذي حل به منه . الا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم الا رجلان أو رجل وامرأتان، فإن كان الذي يحل بذلك لا يحل إلا به لم يحرم حتى ينتقض الذي به حل.

كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه؛ فأخبر رجل مسلم ثقة أنه حرام فهو عندنا حجة في ذلك، ولا ينبغي أن يؤكل ولا يشرب ولا يتوضأ منه"(1).

وقد وجدت هنااك قواعد جامعة أخرى جرت على لسانه عند التعليل والتوجيه لبعض الأحكام، وإليك نماذج منها.

4 - "كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك"، واليقين ان يعلم أو يشهد عنده الشهود العدول(2) .

5 - "التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة"(3) . وبناء على ذلك إذا اشتبه عليه الطاهر بالنجس لم يجب عليه أن يتحرى في أحدهما للوضوء وينتقل إلى االبدل وهو التيمم بخلاف الشرب.

(2) المصدر نفسه: 166/3.

(3) المصدر نفسه: 34/3.

Sayfa 97