Fıkhi Kurallar
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Kurallar
Ebu Hasan Nedviالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
Türler
2 - (مادة 27) : "من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه؛ وإن كان النفع يعود إلى غيره، فعليه الضمان"(1) .
ومن الفروع التي ذكرها ابن رجب تحت هذه القاعدة : "الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فدية عليهما، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما، فعليهما الغدية في المشهور عند الأصحاب"(2) .
3 - (مادة 63) : "من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به" (3) .
منها: "الفسخ بالخيار يملكه من يملك بالخيار بغير علم الاخر عند أكثر الحنابلة"(4) .
4 - (مادة 101) : "من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزيه أم لاب فيه خلاف"(5).
يتخرج على ذلك مسائل : منها : "لو كفر يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة فإنه يجزيء على المشهور"(3) .
5 - (مادة 134) : "المنع أسهل من الرفع"(7) .
وقد تناولت كل ذلك استكمالا لمسيرة الموضوع؛ واكتفيت بالاختصار تفاديا للتكرار لما سبق عند دراسة قواعد الإمام ابن رجب.
(2) انظر: ابن رجب : القواعد: ص 37 .
(3) "المجلة": ص 88.
(4) ابن رجب : القواعد: ص 116.
(5) "المجلة": ص 95.
(6) ابن رجب : القواعد: ص 229.
(7) "المجلة" : ص 100.
264
Sayfa 263