Fıkhi Kurallar
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
Türler
قريبة في دلالتها من القاعدة السالفة الذكر ضمن القواعد الفقهية في هذا البحث بصيغة "الفرائض لا تثبت إلا بيقين" ونظائرها.
3 - "لا يجب أن يقع المنع والحظر إلا بدليل لا منازع له"(1).
4 - "الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده" (2) .
5 - "الأمر يقتضي الفور حتى تقوم الدلالة على التراخي، كما يقتضي الانقياد اليه، ووجوب العمل به، حتى تقوم الدلالة على غير ذلك"(3) .
- "النهي محمول على الحظر، والتحريم، والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة، والخطاب، أو دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب إلى باب الإرشاد والندب" (4).
7 - "حقيقة النهي حمله على العموم إلا أن يتفق على أنه أريد به الخصوص"(5) .
8 - "إنما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة، أو يكون في معنى ما حرمه أحدهما وفص عليه" (6).
9 - "المثبت أولى من النافي في وجه الشهادات والأخبار" (7).
10 - "المفسر يقضي على المجمل"(8) .
11 - "استعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء التناسخ فيها" (9) .
(2) المصدر نفسه: 113/11، وانظر: 79/12، 319/15.
(3) المصدر نفسه: 148/23 - 149.
(4) المصدر نفسه: 215/3- 216، وانظر: 140/1، 141/4.
(5) المصدر نفسه: 72/23.
(6) المصدر نفسه: 251/6.
(7) المصدر نفسه: 75/2، وانظر: 317/15، 321، 277/16- 278 (8) المصدر نفسه: 66/21.
(9) المصدر نفسه: 30/5.
131
Sayfa 130