106

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Yayıncı

دار القلم

Türler

فتيسر لي -بفضل الله وتوفيقه - الاطلاع على هذه المعلمة العظيمة الزاخرة بالعلم، فوجدت الإمام المذكور على شاكلة الإمام اللخطابي يعتني اعتناء كبيرا بقواعد فقهية وأصولية، وينثرها في كتابه "التمهيد" عنل توجيه بعض الآراء الفقهية المستنبطة من الأحاديث، ومما يدل على هذه الظاهرة أيضا أنك تجده يكرر عبارات تفصح عن أهمية التعليل والتأصيل في ختام مسألة أواعند تعليق على حديث من االأحاديث. والمراد من كلمة الأصول عنده: القواعد الفقهية وأصول الفقه التي يمكن الاستناد إليها أو الأحكام العامة الأساسية المسلتنتجة من الكتاب والسنة وأرى من المناسب أن أنقل هنا نبذة من تلك الكلمات قبل الدخول في صميم الموضوع: - قال في أثناء شرحه وتعليقه على حديث "ل ضرر ولا ضرار" بعد بيان ضوابط الموضوع : "وهذه أصول قد بانت عللها، فقسل عليها ماكان في معناها تصب إن شاء الله . وهذا كله باب واحد متقارب العلعاني متداخل، فاضبط أصله" (1).

- وقال بعد ذكر الحديث المتعلق بصلاة الخوف وعرض الآثار والمسائل المتعلقة بها: "وفيما ذكرنا من الأصول، التي في معنى الحديث: ما يستدل به على كثير من الغروع، وللفروع كتب غير هذه" (2) .

- وذكر عند شرح حديث يتصل بموضوع النكاح...: "وإنما غرضنا التعريف بما في الحديث من المعاني التي جعلها الفقهاء أصولا في أحكام الديانة ليوقف على الأصول وتضبط"(3).

بسطت لهم فيه كلام نبيهم لما في معلانيه من الفقه والعلم وفيه من الآداب ما يهتدى به إلى البر والتقوى، ويتقى عن الظلم انظر: مصطفى العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، مقدمة الجزء الأول، التمهيد ، لا

(2) الحصدر نفسه: 285/15.

(3) المصدر نفسه: 96/19- 97.

115

Sayfa 114