Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları

Muhammed Mustafa Zuhayli d. 1450 AH
99

Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

دمشق

Türler

٩ - تيمم ثم رأى شيئًا لا يدري أسراب هو أم ماء؟ بطل تيممه، وإن بانَ سرابًا. (اللحجي ص ٣٥) . ١٠ - رمى صيدًا فجرحه، ثم غاب، فوجده ميتًا، وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أم غيره؟ لم مجل أكله، وكذا لو أرسل عليه كلبًا. (اللحجي ص ٣٥) . ١١ - من أصابته نحاسة في ثوبه أو بدنه، وجهل موضعها، يجب غسل كله. (اللحجي ص ٣٥) . ١٢ - المستحاضة أو سلس البول إذا توضأ. ثم شك هل انقطع حدثه أم لا؟ فصلى بطهارته لم تصح صلاته. (اللحجي ص ٣٥) . ١٣ - إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة، وإن كان الأصل بقاء الوقت. (اللحجي ص ٣٥) . ١٤ - إذا توضأ وشك: هل مسح رأسه أم لا؟ فيه وجهان، الأصح صحة وضوئه، ولا يقال: الأصل عدم المسح. (اللحجي ص ٣٥)، وفي الوجه الثاني يعتبر الشك ولا يصح وضوءُه. ١٥ - لو سلم من صلاته، وشك: هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؛ الأظهر أن صلاته مضت على الصحة. (اللحجي ص ٣٥)، وفي القول الآخر يعمل بالشك وأنه صلى ثلاثًا، ويعيد. ١٦ - الأصل أن الهرة فمها نجس، فترك لاحتمال ولوغها في ماء كثير، وهو شك. (اللحجي ص ٣٥) . ١٧ - من رأى منيًا في ثوبه، أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره، ولم يذكر احتلامًا لزمه الغسل في الأصح، مع أن الأصل عدمه. (اللحجي ص ٣٦) . ١٨ - من شك بعد صوم يوم من الكفارة، هل نوى؟ لم يؤثر على الصحيح، مع أن الأصل عدم النية، والشك فيها، فيقدم الشك على الأصل. (اللحجي ص ٣٦) . ١٩ - من عليه فائتة، شك في قضائها، لم يلزمه مع أن الأصل بقاؤها. (اللحجي ص ٣٦) .

1 / 105