Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları

Muhammed Mustafa Zuhayli d. 1450 AH
81

Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

دمشق

Türler

أيضًا، والذي في كلام الرافعي وغيره أنها إنما تحبط العمل إذا اتصلت بالموت، لقوله تعالى: (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) . وهذا هو المعتمد. ومن المنافي نية القطع، وفي ذلك فروع، وهي قسمان: القسم الأول: يؤثر فيه نية القطع، وهي: ١ - نوى قطع الإيمان، والعياذ بالله تعالى من ذلك، صار مرتدًا في الحال. ٢ - نوى قطع الصلاة في أثنائها، بطلت بلا خلاف، لأنها شبيهة بالإيمان. ٣ - نوى قطع الجماعة، بطلت، وفي الصلاة قولان، أصحهما لا تبطل. ٤ - نوى قطع الفاتحة، فإن كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح، وإلا فلا. ٥ - نوى الإقامة وقطع السفر، فإن كان سائرًا لم يؤثر، لأن السير يكذبها، وإن كان نازلًا انقطع. ٦ - نوى الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر. ٧ - نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة، ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح حتى يبدأ بالتجارة فعلًا. ٨ - نوى بالحلي المحرم استعمالًا مباحًا بطل الحول، ونوى بالحلي المباح محرمًا أو كنرًا ابتدأ حول الزكاة. القسم الثاني: المنافي الذي لا يؤثر فيه نية القطع، وفيه صور: ١ - نوى قطع الطهارة في أثنائها لم يبطل ما مضى، لكن يجب تجديد النية لما بقي. ٢ - نوى قطع الصوم والاعتكاف لم يبطلا في الأصح، والفرق بينهما وبين الصلاة أن الصلاة أشد احتياطًا من غيرها، وهي مخصوصة من بين سائر العبادات بجوه من الربط ومناجاة العبد ربه.

1 / 87