234

Fıkhi Kurallar ve Dört Mezhepte Uygulamaları

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

دمشق

Türler

٨ - تكرره الغسلة الثالثة في الوضوء إذا شك بأنها رابعة، تقديمًا للمكروه، وهي كونها رابعة، على المندوب بأنها ثالثة.
(الغرياني ص ١٣٣) .
٩ - يُكره صوم يوم عرفة إذا شك فيه بأنه عيد، تقديمًا للنهي عن صوم يوم العيد.
(الغرياني ص ١٣٣) .
١٠ - الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، وهي مندوب إليها، لكن يقابل ذلك أن في إعطاء القريب زكاته إلى قريبه اتهامه بأنه يوفر بها ماله، حتى لا يعطي قريبه الفقير تطوعًا، فيحابيه بها ليعود عليه نفعها، ولو بالمدح والثناء، لذاكره.
المالكية إعطاء الزكاة للقريب، تقديمًا للمكروه على المندوب.
(الغرياني ص ١٣٣) .
١١ - كره المالكية القصد إلى قراءة آية السجدة في الصلاة للإمام خوف التشويش على المأموم، ثم كرهوها للمنفرد حسمًا للباب، تقديمًا للمكروه على المندوب، والحق تقديم المندوب، للحديث، فقد كان النبي ﷺ يقرأ سورة السجدة في صبح الجمعة.
(الغرياني ص ١٣٣) .
١٢ - يكره صلاة التراويح في البيوت إذا أدت إلى تعطيل المساجد، تقديمًا لدرء المفسدة، وهي تعطيل المساجد على تحصيل المصلحة وهي صلاتها في البيوت.
(الغرياني ص ١٣٣) .
١٣ - يُكره ترك العمل يوم الجمعة، لئلا يُعظّم تعظيم اليهود للسبت درءًا للمفسدة.
(الغرياني ص ١٣٤) .
١٤ - كره المالكية إظهار إتباع رمضان بصيام ست من شوال متصلة ممن يقتدى به، وإن صح به الخبر، خشية اعتقاد العامة وجوبها، وأنها من رمضان، والحق ندب صيامها، لما جاء في الصحيح عن النبي ﷺ أن صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر.
(الغرياني ص ١٣٧) .

1 / 240